في 21 كانون الأول/ديسمبر 2022 أصدر بشار الأسد المرسوم التشريعي 24 لعام 2022 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21-12-2022 وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي([1])، جاء المرسوم ضمن ثمان موادٍ مقتضبة تحمل في طياتها منح عفو عن جرائم مرتبطة بالجنح والمخالفات وكذلك جرائم الفرار الداخلي والخارجي، كما شمل المرسوم استثناء بعض الجرائم من العفو، بالإضافة لاشتراطات من أجل الاستفادة من العفو.
شمل المرسوم رقم 24 العفو عن كافة العقوبات في الجنح والمخالفات ولا يشمل الجنايات - عدا العفو عن جريمة الفرار الخارجي ([2]) وهو ليس محصوراً في قانون العقوبات العام وقانون العقوبات العسكرية فقط، بل يشمل كافة الجنح والمخالفات في أي قانون جزائي بما فيها على سبيل المثال الجنح الواردة المواد /44 إلى 47/ في قانون المخدرات ([3]).
الفرار العسكري
حملت المادة الثانية من المرسوم، عفواً عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي الواردة في المواد 100 و101 من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية ([4])، وهذا العفو الثاني الخاص بالعسكريين هذا العام بعد المرسوم التشريعي 3 لعام 2022([5]).
جاء النص القانوني مطابقاً لما ورد ببقية مراسيم العفو من ناحية عدم شمول أحكام هذه المادة للمتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وأربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.
أورد المرسوم العفو عن الفرار العسكري بمادة خاصة وذلك باعتبار أن جرم الفرار الداخلي هو جنحي الوصف، في حين أن الفرار الخارجي يندرج تحت الجرائم الجناية.
يمنح المرسوم 24، العفو عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره وبالتالي إذا كان الشخص الموجود في السجن عسكرياً مجنداً فسيتم إطلاق سراحه مباشرة ويعود إلى خدمته وكأنه لم يرتكب جرماً ليتابع خدماته من النقطة التي توقف عندها قبل فراره (ولا تحتسب مدة بقاءه في السجن من ضمن مدة خدمته الإلزامية) أما إذا كان عسكرياً متطوعاً فإنه يتابع خدمته وكأنه لم يرتكب جرماً على الاطلاق.
الجرائم والاستثناءات
حدد مرسوم العفو الصادر في المادة الثالثة منه العفو عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، إلا أن المرسوم تضمن مجموعة من الاستثناءات كما يلي:
قانون العقوبات العام: استثنى مرسوم العفو الجرائم المنصوص عليها في /42/ مادة من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي 148 لعام 1949 وتعديلاته([6])، وهي
المواد: /273/275/276/277/341/347/348/349/351/361/386/387/398/402/403/405/428/450 إلى 457/460/473 إلى 478/499/500/504/507/520/576/579/580/584/625/مكرر([7])، حيث تشمل هذه المواد مجموعة من الجرائم المختلفة التي يمكن ايجازها بما يلي: الدخول إلى مكان محظور من أجل حيازة وثائق سرية تخص سلامة الدولة؛ صفقات تجارية مع العدو؛ سوء استخدام السلطة والرشاوي والاختلاس؛ نزع أو إتلاف وثائق أو حرقها؛ شهادة الزور واليمين الكاذبة والترجمة الكاذبة؛ عمليات التزوير؛ الزنا؛ السفاح؛ الخطف بقصد الزواج؛ افتعال حريق عمداً أو بسبب الإهمال؛ سرقة السيارات أو محتوياتها.
قانون العقوبات العسكرية: استثنى مرسوم العفو عدد قليل فقط من الجرائم الواردة في قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته، وهي: الفقرات (ب-ج-د) من المادة (133) والمادتين (134/140)، وتشمل هذه الجرائم، عقوبات للعسكري ممن يبيع أو يرهن أو يتصرف أو يسرق أو يختلس أو يتلف السلاح أو العتاد أو الذخيرة أو المواد المسلمة له والعائدة للجيش.
وهذه هي المرة الأولى التي يشمل بها مرسوم عفو كافة الجنح والمخالفات الواردة في قانون العقوبات العسكرية والاستثناءات الخاصة به الواردة أعلاه، ويشمل أيضاً العفو عن متخلفي الخدمة الإلزامية باعتبار أنها جرائم جنحية الوصف.
يذكر أن مرسوم العفو السابق الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022 لم يتضمن العفو على أي من مواد قانون العقوبات العسكرية وهو ما شكل فجوة في المرسوم رقم 7 ([8])، خصوصاً أن قانون العقوبات العسكرية يسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية والتي استُخدمت على نطاق واسع لمحاكمة المدنيين أمامها وكانت الأداة «ذات المظهر القانوني» التي استخدمها النظام الحاكم من أجل محاكمة المعارضين له ([9]).
الجرائم المستثناة والواردة في عدد من النصوص القانونية: استثنى مرسوم العفو كافة الجرائم الواردة في النصوص القانونية التالية:
إضافة لما سبق لم يشمل مرسوم العفو عن دعاوى الحق الشخصي كما لم يشمل غرامات مخالفات قوانين وأنظمة القطع والصرافة والحوالات والسير والتبغ والتنباك والطوابع، وكذلك كافة الغرامات المنصوص عليها في القوانين والتي تحمل طابع التعويض المدني، كما اشترط المرسوم للاستفادة من العفو " تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للالتزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفق الأصول المعمول بها، أو تقديم إسقاط حق شخصي" وذلك بالنسبة للجنح المنصوص عليها في المواد (628 وحتى 659) من قانون العقوبات العام وهي مواد تتعلق بالسرقة والاختلاس والتعدي من قانون العقوبات العام، كما لا يتم الاستفادة من العفو "إذا كانت الدعوى العامة لم يتم تحريكها أو كانت في طور المحاكمة لا يتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي، وللمضرور دفع سلفة الادعاء خلال ثلاثين يوماً من نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
مرسوم بدون دلالة سياسية
اللافت في هذه المرسوم هو شموله لكافة الجنح والمخالفات الواردة في قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية ويمكن اعتباره المرسوم الأشمل الذي يتضمن عفواً عن الجرائم الواردة في هذا القانون منذ عام 2011، وبالتالي يمكن أن يشمل العفو عدد كبير من العسكريين أو المدنيين المحكوم عليهم بجنح ومخالفات بناءً على مواد هذا القانون، يبدو أن النظام يحاول أن يستفيد من أكبر قدر من العسكريين الموجودين في السجون العسكرية أو المتخلفين عن الخدمة الإلزامية، وبالتالي زيادة التعبئة العسكرية لقواته خصوصاً مع رفع وتيرة انتشارها في بعض المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية شمال سورية.
استثنى المرسوم مواداً كثيرة تتعلق بالرشاوي والفساد وسوء استخدام السلطة وتلك المتعلقة بتسريب البيانات أو إتلاف الوثائق في محاولة لردع تلك الجرائم التي ترتكب بكثرة في الأوقات الراهنة، أما فيما تبقى من مرسوم العفو فيحاول النظام محاباة البيئة الحاضنة له عبر تخفيف الاحتقان المجتمعي الموجود بالتزامن مع تردي الأوضاع الاقتصادية وأزمة حوامل الطاقة وضعف الرواتب الممنوحة وانهيار قيمة الليرة السورية إلى 6300 ليرة مقابل الدولار.
على الرغم مما ورد أعلاه فإن مرسوم العفو لا يشمل المنشقين بالمعنى التطبيقي إذ أن النظام لا يعتبر المنشقين فارين من الخدمة العسكرية فقط، بل يُجرمهم بناءً على مواد قانونية أخرى كالتعامل مع دولة أجنبية؛ محاولة تغيير نظام الحكم؛ إضعاف الشعور القومي، وغيرها من التهم التي يُلبسها لهم.
خاتمة
أسوة بغيره من مراسيم العفو، فإنه لا يزال يحد من عمله إشكاليات عدة، سواء لتلك التي تتعلق بعدم وجود مؤسسات مدنية أو منظمات انسانية تراقب تطبيقه أو إحصاء من يشملهم ومن يتم إطلاق سراحهم في ظل تعتيم على بيانات المُطلق سراحهم من قبل مؤسسات الدولة المعنية التي تكتفي بتعميم المرسوم لجهات تنفيذه الرسمية هذا من جهة، أو تلك المرتبطة بالخلل الدائم ما بين النص وآليات تطبيقه من جهة أخرى.
إضافة لذلك، ما زالت هذه المراسيم لا تشمل المدنيين والسياسيين المعارضين وبالأخص متهمي الرأي، وتبقى تحت سقف أي توجه سياسي في ظل عدم تقبل النظام للمعارضة السياسية له وعدم اعترافه بها أصلاً، وعليه يبدو أن المرسوم مرتبط بإجراءات داخلية فقط دون أن يكون له تبعات سياسية.
ملحق
يضم هذا الملحق المواد التي استثناها مرسوم العفو 24 لعام 2022 من قانون العقوبات العام ومن قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية.
المواد المستثناة من قانون العقوبات العام |
|||
# |
رقم المادة |
النص |
ملاحظة |
1 |
271 |
من دخل أو حاول الدخول إلى مكان محظور قصد الحصول على أشياء أو وثائق أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة عوقب بالحبس سنة على الأقل وإذا سعى بقصد التجسس فبالأشغال الشاقة الموقتة. |
|
2 |
273
|
1 ـ من كان في حيازته بعض الوثائق أو المعلومات كالتي ذكرت في المادة 271 فأبلغه أو أفشاه دون سبب مشروع عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين. 2 ـ ويعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة خمس سنوات على الأقل إذا أبلغ ذلك لمنفعة دولة أجنبية. 3 ـ إذا كان المجرم يحتفظ بما ذكر من المعلومات والأشياء بصفة كونه موظفاً أو عاملاً أو مستخدماً في الدولة فعقوبته الاعتقال الموقت في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى والأشغال الشاقة المؤبدة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية. 4 ـ إذا لم يؤخذ على أحد الأشخاص السابق ذكرهم إلا خطأ غير مقصود كانت العقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين. |
|
3 |
275 |
يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة لا تنقص عن مائة ليرة كل سوري وكل شخص ساكن في سورية أقدم أو حاول أن يقدم مباشرة أو بواسطة شخص مستعار على صفقة تجارية أو أية صفقة شراء أو بيع أو مقايضة مع أحد رعايا العدو أو مع شخص ساكن بلاد العدو. |
تم تعديل قيمة الغرامات بالقانون رقم 15 لعام 2022 |
4 |
276 |
يستحق العقاب الوارد في المادة السابقة من ذكر فيها من الأشخاص إذا ساهموا في قرض أو اكتتاب لمنفعة دولة معادية أو سهل أعمالها المالية بوسيلة من الوسائل. |
|
5 |
277 |
من أخفى أو اختلس أموال دولة معادية أو أموال أحد رعاياها المعهود بها إلى حارس عوقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة أقلها مائة ليرة. |
تم تعديل قيمة الغرامات بالقانون رقم 15 لعام 2022 |
6 |
341 |
كل موظف وكل شخص ندب إلى خدمة عامة سواء بالانتخاب أو بالتعيين، وكل امرئ كلف بمهمة رسمية كالحكم والخبير والسنديك التمس أو قبل لنفسه، أو لغيره هدية ،أو وعداً أو أية منفعة أخرى ليقوم بعمل شرعي من أعمال وظيفته عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما أخذ أو قبل به. |
|
7 |
347 |
من أخذ أو التمس أجراً غير واجب أو قبل الوعد به سواء كان لنفسه أو لغيره بقصد إنالة الآخرين أو السعي لإنالتهم وظيفة، أو عملاً أو مقاولات أو مشاريع أو أرباحاً غيرها أو منحاً من الدولة أو إحدى الإدارات العامة بقصد التأثير في مسلك السلطات بأية طريقة كانت عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما أخذ أو قبل به. |
|
8 |
348 |
إذا اقترف الفعل محام بحجة الحصول على عطف قاض أو حاكم أو سنديك أو خبير في قضية عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات ومنع من ممارسة مهنته مدى الحياة. |
|
9 |
349 |
كل موظف اختلس ما وكل إليه أمر إدارته أو جبايته أو صيانته بحكم الوظيفة من نقود أو أشياء أخرى للدولة أو لأحد الناس عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها قيمة ما يجب رده. |
|
10 |
351 |
كل موظف أكره شخصاً من الأشخاص أو حمله على أداء أو الوعد بأداء ما يعرف أنه غير واجب عليه أو يزيد عما يجب عليه من الضرائب والرسوم وما سوى ذلك من العوائد يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة أدناها ضعفا قيمة ما يجب رده. |
|
11 |
361 |
1 ـ كل موظف يستعمل سلطته أو نفوذه مباشرة أو غير مباشرة ليعوق أو يؤخر تطبيق القوانين أو الأنظمة وجباية الرسوم أو الضرائب أو تنفيذ قرار قضائي أو مذكرة قضائية أو أي أمر صادر عن السلطة ذات الصلاحية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين. 2 ـ إذا لم يكن الشخص الذي استعمل سلطته أو نفوذه موظفاً عاماً فلا تتجاوز العقوبة السنة. |
|
12 |
386 |
1 ـ من أخذ أو نزع أو أتلف إتلافاً تاماً أو جزئياً أوراقاً أو وثائق أودعت خزائن المحفوظات أو دواوين المحاكم أو المستودعات العامة وسلمت إلى وديع عام بصفته هذه، عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. 2 ـ وإذا اقترف الفعل بواسطة فك الأختام أو الخلع أو التسلق أو بواسطة أعمال العنف على الأشخاص كانت العقوبة الأشغال الشاقة الموقتة. |
|
13 |
387 |
يستحق عقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق من أحرق أو أتلف وإن جزئياً سجلات أو مسودات أو أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة. |
|
14 |
398 |
1ـ من شهد أمام سلطة قضائية أو قضاء عسكري أو إداري فجزم بالباطل أو أنكر الحق أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات. 2 ـ وإذا أديت شهادة الزور أثناء تحقيق جنائي أو محاكمة جنائية قضي بالأشغال الشاقة عشر سنوات على الأكثر. 3 ـ إذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص الأشغال الشاقة عن عشر سنوات ويمكن إبلاغها إلى خمس عشرة سنة. 4 ـ وإذا كان المجرم قد استمع دون أن يحلف اليمين خفض نصف العقوبة. |
|
15 |
402 |
1 ـ إن الخبير الذي تعينه السلطة القضائية ويجزم بأمر مناف للحقيقة أو يؤوله تأويلاً غير صحيح على علمه بحقيقته يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل وبغرامة لا تنقص عن مائة ليرة، ويمنع فضلاً عن ذلك أن يكون أبداً خبيراً. 2 ـ ويقضى بالأشغال الشاقة إذا كانت مهمة الخبير تتعلق بقضية جنائية. |
تم تعديل قيمة الغرامات بالقانون رقم 15 لعام 2022 |
16 |
403 |
1 ـ يتعرض لعقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من الفوارق المترجم الذي يترجم قصداً ترجمة غير صحيحة في قضية قضائية. 2 ـ ويقضى عليه فضلاً عن ذلك بالمنع من مزاولة الترجمة أبداً. |
|
17 |
405 |
1 ـ من حلف اليمين الكاذبة في مادة مدنية عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة مائة ليرة. 2 ـ ويعفى من العقاب إذا رجع عن يمينه قبل أن يبت في الدعوى التي كانت موضوع اليمين بحكم ولو غير مبرم. |
تم تعديل قيمة الغرامات بالقانون رقم 15 لعام 2022 |
18 |
428 |
1 ـ من قلد خاتماً أو ميسماً أو علامة أو مطرقة خاصة بإدارة عامة سورية كانت أو أجنبية أو قلد دمغة تلك الأدوات. 2 ـ ومن استعمل لغرض غير مشروع أية علامة من العلامات الرسمية المذكورة في الفقرة السابقة صحيحة كانت أو مزورة. عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة إلى ثلاثمائة ليرة. |
تم تعديل قيمة الغرامات بالقانون رقم 15 لعام 2022 |
19 |
450 |
من وجب عليه قانوناً أن يمسك سجلات خاضعة لمراقبة السلطة فدون فيها أموراً كاذبة أو أغفل تدوين أمور صحيحة فيها عوقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة مائة ليرة على الأقل إذا كان الفعل من شأنه إيقاع السلطة في الغلط. |
تم تعديل قيمة الغرامات بالقانون رقم 15 لعام 2022 |
20 |
451 |
يعاقب بالعقوبة نفسها من أبرز وهو عالم بالأمر وثيقة مقلدة أو محرفة أو منظمة على وجه يخالف الحقيقة ومعدة لأن تكون أساساً إما لحساب الضرائب أو الرسوم أو غير ذلك من العوائد المتوجبة للدولة أو لإحدى الإدارات العامة وإما للمراقبة القانونية على أعمال المجرم المتعلقة بمهنته. |
|
21 |
452 |
1 ـ يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين: من حصل بذكر هوية كاذبة على جواز سفر أو ورقة طريق أو تذكرة مرور، ومن حصل بانتحاله اسماً على رخصة صيد أو حمل سلاح أو تذكرة هوية أو تذكرة ناخب أو وثيقة نقل أو نسخة عن السجل العدلي خاصة بالغير. 2 ـ يعاقب بالعقوبة نفسها من استعمل وثيقة من الوثائق المذكورة آنفاً أعطيت باسم غير اسمه أو بهوية غير هويته. |
|
22 |
453 |
يعاقب الموظف الذي يسلم إحدى تلك الوثائق على علمه بانتحال الاسم أو الهوية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. |
|
23 |
454 |
من ارتكب التزوير بالاختلاق أو التحريف في إحدى الأوراق المشار إليها في المادة 452 عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين. |
|
24 |
455 |
1 ـ من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية على إعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم إلى السلطة العامة أو من شأنها أن تجر على الغير منفعة غير مشروعة أو أن تلحق الضرر بمصالح أحد الناس. ومن اختلق بانتحاله اسم أحد الأشخاص المذكورين وزور بواسطة التحريف مثل هذه المصدقة، عوقب بالحبس من شهر إلى سنتين. 2 ـ وإذا كانت المصدقة الكاذبة قد أعدت لكي تبرز أمام القضاء أو لتبرر الإعفاء من خدمة عامة فلا ينقص الحبس عن ستة أشهر. |
|
25 |
456 |
إن أوراق التبليغ التي يحررها المحضرون وسائر عمال الدولة والإدارات العامة وكذلك المحاضر والتقارير التي يحررها رجال الضابطة العدلية تنزل منزلة المصدقة لتطبيق القانون الجزائي. |
|
26 |
457 |
1 ـ من وضع تحت اسم مستعار أو زوَّر مصدقة حسن سلوك أو شهادة فقر عوقب بالحبس حتى ستة أشهر. 2 ـ وتكون العقوبة من شهر إلى سنة إذا وضعت الشهادة تحت اسم موظف أو تناول التزوير مصدقة صادرة عن موظف. |
|
27 |
460 |
من ارتكب التزوير في أوراق خاصة بإحدى الوسائل المحددة في المادتين الـ 445 و446 عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها مائة ليرة. |
تم تعديل قيمة الغرامات بالقانون رقم 15 لعام 2022 |
28 |
473 |
1 ـ تعاقب المرأة الزانية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين. 2 ـ ويقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجاً وإلا فالحبس من شهر إلى سنة. 3 ـ فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة المشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها. |
|
29 |
474 |
1 ـ يعاقب الزوج بالحبس من شهر إلى سنة إذا ارتكب الزنا في البيت الزوجي أو اتخذ له خليلة جهاراً في أي مكان كان. 2 ـ وتنزل العقوبة نفسها بالمرأة الشريك. |
|
30 |
475 |
1 ـ لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى الزوج واتخاذه صفة المدعي الشخصي «وعند عدم قيام الزوجية فتتوقف الملاحقة على شكوى الولي على عمود النسب واتخاذه صفة المدعي الشخصي». 2 ـ لا يلاحق المحرض والشريك والمتدخل إلا والزوج معاً. 3 ـ لا تقبل الشكوى من الزوج «أو الولي» الذي تم الزنا برضاه. 4 ـ لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلم الزوج «أو الولي». 5 ـ إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعوى الشخصية عن سائر المجرمين. 6 ـ إذا رضي الرجل باستئناف الحياة المشتركة تسقط الشكوى. |
|
31 |
476 |
1 ـ السفاح بين الأصول والفروع، شرعيين كانوا أو غير شرعيين، أو بين الأشقاء والشقيقات والأخوة والأخوات لأب أو لأم أو من هم بمنزلة هؤلاء جميعاً من الأصهرة، يعاقب عليه بالحبس «من سنة إلى ثلاث سنوات». 2 ـ إذا كان لأحد المجرمين على الآخر سلطة قانونية أو فعلية «فلا تنقص العقوبة عن سنتين». 3 ـ يمنع المجرم من حق الولاية. |
|
32 |
477 |
1 ـ يلاحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناء على شكوى قريب أو صهر أحد المجرمين حتى الدرجة الرابعة. 2 ـ وتباشر الملاحقة بلا شكوى إذا أدى الأمر إلى الفضيحة. |
|
33 |
499 |
1- كل موظف راود عن نفسها زوجة سجين أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبة سلطته أو راود إحدى قريبات ذلك الشخص عوقب بالحبس من تسعة أشهر إلى ثلاث سنوات. 2 ـ وتنزل العقوبة نفسها بالموظف الذي يراود عن نفسها زوجة أو قريبة شخص له قضية منوط فصلها به أو برؤسائه. 3 ـ تضاعف العقوبة إذا نال المجرم إربه من إحدى النساء المذكورات آنفاً. |
|
34 |
500 |
1 ـ من خطف بالخداع أو بالعنف فتاة أو امرأة بقصد الزواج عوقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى تسع سنوات. 2 ـ يتناول العقاب الشروع في ارتكاب هذه الجريمة. |
|
35 |
504 |
1 ـ من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب، إذا كان الفعل لا يستوجب عقاباً أشد، بالحبس حتى خمس سنوات وبغرامة أقصاها ثلاثمائة ليرة أو بإحدى العقوبتين. 2 ـ فيما خلا الإقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الأخرى التي كتبها. |
تم تعديل قيمة الغرامات بالقانون رقم 15 لعام 2022 |
36 |
507 |
كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكاناً خاصاً بالنساء أو محظوراً دخوله وقت الفعل لغير النساء عوقب بالحبس لا أكثر من سنة ونصف. |
|
37 |
520 |
كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى ثلاث سنوات. |
|
38 |
576 |
كل حريق أو محاولة حريق غير ما ذكر اقترف بقصد الحاق ضرر مادي بالغير أو جر مغنم غير مشروع للفاعل أو لآخر يعاقب عليه بالحبس والغرامة. |
|
39 |
579 |
1 ـ من تسبب بإهماله أو بقلة احترازه أو عدم مراعاته القوانين والأنظمة بحريق شيء يملكه الغير عوقب بالحبس سنة على الأكثر. 2 ـ وإذا كان الجرم تافهاً فلا تتجاوز العقوبة الثلاثة أشهر. |
|
40 |
580 |
1 ـ يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين من نزع آلة مركبة لإطفاء الحرائق أو غير مكانها أو جعلها غير صالحة للعمل. 2 ـ ويعاقب بالعقوبة نفسها فضلاً عن غرامة تتراوح بين مائة وخمسمائة ليرة من كان مجبراً بحكم القانون أو الأنظمة على اقتناء آلة لإطفاء الحرائق فأغفل تركيبها وفاقاً للأصول أو لم يبقها صالحة للعمل دائماً. |
تم تعديل الغرامات بالقانون رقم 15 لعام 2022 |
41 |
584 |
1 ـ من أقدم قصداً على قطع سير المخابرات البرقية أو الهاتفية أو اذاعات الراديو سواء بالحاق الضرر بالآلات أو الأسلاك أو بأية طريقة أخرى عوقب بالحبس حتى ستة أشهر. |
|
42 |
625 مكرر |
1-يعاقب بالسجن المؤقت خمس سنوات على الأقل وبغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (6,000,000) ل.س ستة ملايين ليرة سورية كل من أقدم بأي طريقة ومن أي مكان على سرقة أي سيارة من السيارات المعرفة في الفقرة /3/ من المادة /1/ من قانون السير. 2-يعاقب بالسجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات وبغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من قام بسرقة محتويات السيارة المعرفة في الفقرة /3/ من المادة /1/ من قانون السير سواء بواسطة الخلع والكسر أو باستخدام المفاتيح المصنعة أو أي أداة مخصوصة. 3-يعاقب بالحبس مع الشغل سنة على الأقل وبغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من قام بسرقة أي جزء من الأجزاء الخارجية للسيارة المعرفة في الفقرة /3/ من المادة /1/ من قانون السير. 4-يعاقب بالحبس مع الشغل سنة على الأقل وبغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من أقدم بأي طريقة على سرقة أي دراجة آلية من الدراجات المعرفة في الفقرة /7/ من المادة /1/ من قانون السير 5-يعاقب بالحبس مع الشغل سنة على الأقل وبغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من: أ- سرق بأي وسيلة كانت لوحة نظامية لسيارة أو مركبة آلية مهما كان نوعها. ب- استعمل بأي وسيلة كانت لوحة نظامية مسروقة على سيارة أو مركبة آلية أخرى سواء كانت تحمل لوحة نظامية بالأصل أو لا تحمل. ج – استعمل بأي وسيلة كانت لوحة أو رقماً على أي سيارة أو مركبة آلية سواء أكان الرقم مخصصاً بالأصل أم غير مخصص. 6-يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية كل من أخذ أو استعمل دون حق وسائل النقل المبينة في الفقرة /1/ من هذه المادة إذا لم يكن قاصداً سرقتها. 7-تخفض العقوبة المنصوص عليها في الفقرة /6/ من هذه المادة إلى الحبس مع الشغل سنة واحدة على الأقل وغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إذا أعاد الفاعل ما أخذه أو استعمله إلى صاحبه أو مكان أخذه خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ الفعل دون إحداث تلف فيه. 8-لا تطبق أحكام المادة /662/ من قانون العقوبات في حال تخفيض العقوبة وفقاً لأحكام الفقرة /7/ من هذه المادة. 9-لا تطبق على الجرائم المعاقب عليها بموجب هذه المادة الأسباب المخففة التقديرية، كما لا تطبق على الجرائم المعاقب عليها وفقاً لحكم الفقرة /7/ من هذه المادة أحكام وقف التنفيذ المنصوص عليها في المادة /168/ من قانون العقوبات وما يليها |
هذه المادة مُعدلة بالقانون 15 لعام 2022. |
الجدول (1) المتضمن المواد القانونية التي استثناها المرسوم 24 لعام 2022 من قانون العقوبات العام
المواد المستثناة من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية |
|||
# |
رقم المادة |
النص |
ملاحظة |
1 |
133 |
شمل العفو الفقرات التالية: ب- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل عسكري يبيع او يرهن او يتصرف لقاء منفعة او يختلس او يبدل بسوء نية او يسيء الامانة بالسلاح العائد للجيش المسلم له. ج- يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات كل عسكري يسرق سلاحا عائدا للجيش. د- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل عسكري يسرق الأموال أو الأعتدة أو الاجهزة او الالبسة أو الذخائر أو الحيوانات أو أي شيء من أشياء الجيش أو يختلسها أو يبيعها أو يرهنها أو يسيء الامانة بها أو يقدم بسوء نية على شرائها أو على تبديلها أو على عدم اعادة ما سلم إليه منها. |
|
2 |
134 |
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص بريء من جريمة الفرار ولم يرجع الحيوانات او الاسلحة أو اي شيء آخر من اشياء الجيش التي كانت بحوزته. |
|
3 |
275 |
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين كل عسكري يقدم قصدا على اتلاف او كسر او تعطيل الأسلحة والاعتدة والأجهزة والألبسة والحيوانات وأي شيء من اشياء الجيش سواء كانت بتسلمه او بتسلم سواه. |
|
الجدول (2) المتضمن المواد القانونية التي استثناها المرسوم 24 لعام 2022 من قانون العقوبات العسكرية
([1] )"المرسوم التشريعي 24 لعام 2022"، مجلس الشعب، تاريخ النشر: 21 كانون الأول/ديسمبر 2022، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3BUYZC5
([2]) يميز قانون العقوبات الجريمة في ثلاث توصيفات هي:
1-الجناية: وهي كل جريمة يعاقب عليها القانون بالإعدام أو السجن لأكثر 3 سنوات.
2-الجنحة: كل جريمة يعاقب عليها لقانون بالحبس ما بين 10 أيام إلى 3 سنوات أو غرامة فهي تعتبر جنحة.
3-المخالفة: كل جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس ما بين 24 ساعة و10 أيام فهي مخالفة.
([3]) تتضمن المواد المذكورة، إفشاء معلومات المدمنين؛ استعمالها للمنفعة الشخصية أو الغير؛ حيازة ، إحراز، نقل أو استلام أو تسليم بشرط انتفاء اي قصد خاص كقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال؛ التعاطي في مكان مهيأ أو معد لذلك بشرط انتفاء الحيازة السابقة؛ الاستيراد أو التصدير أو التصنيع لمواد تخضع لشروط المواد المخدرة، للمزيد، "القانون 2 لعام 1993، قانون المخدرات"، مجلس الشعب، تاريخ النشر: 12 نيسان/أبريل 1993، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3YL2LYw
([4]) "قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية"، مجلس الشعب، تاريخ النشر: 13 آذار/مارس 1950، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3Lh0EUh
([5]) "المرسوم التشريعي 3 لعام 2022"، مجلس الشعب، تاريخ النشر: 12 كانون الثاني/يناير 2022، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3HZc6pX
([6] )"قانون العقوبات العام 148 لعام 1949، المعدل بالمرسوم التشريعي 1 لعام 2011"، مجلس الشعب، تاريخ النشر: 15 كانون الثاني/يناير 2012، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3nKv1JH
([7])نص المواد موجودة في الملحق.
([8]) محمد منير الفقير، محسن المصطفى: "مرسوم العفو رقم 7: رجاء التعويم بخطوات شكلية"، مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، تاريخ النشر: 23 أيلول/سبتمبر 2022، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3f7KEcZ
([9]) محسن المصطفى: "المؤسسة العسكرية في المواثيق الدستورية.. مضامين نحو المستقبل"، مركز عمران للدراسات، تاريخ النشر: 10 حزيران/يونيو 2022، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3Sljmz8
([10]) "القانون 14 لعام 2015 قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، مجلس الشعب، تاريخ النشر: 26 تموز/يوليو 2015، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3HUF8Hg
([11] ) "المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك"، وكالة الأنباء السورية "سانا"، تاريخ النشر: 12 نيسان/أبريل 2015، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3GaQEgd
([12] ) "المرسوم التشريعي 40 لعام 2012 قانون إزالة مخالفات البناء"، مجلس الشعب، تاريخ النشر: 20 أيار/مايو 2012، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3hO6TGv
([13] )"المرسوم التشريعي 35 لعام 2015 تحديد العقوبات على مستجري الكهرباء بصورة غير مشروعة"، مجلس الشعب، تاريخ النشر: 12 آب/أغسطس 2015، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3jo6vyU
([14] )"القانون 10 لعام 1961 قانون مكافحة الدعارة"، مجلس الشعب، تاريخ النشر: 3 نيسان/أبريل 1961، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3hFtXYf
([15] )"تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية"، مجلس الشعب، تاريخ النشر: 18 نيسان/أبريل 2018، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3WixLNV
([16] )"المرسوم التشريعي 68 لعام 1953 منع نقل البضائع من بلاد العدو"، مجلس الشعب، تاريخ النشر: 5 أيار/مايو 1953، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3Gaqie6
([17]) "القانون 286 لعام 1956 منع التعامل مع إسرائيل"، مجلس الشعب، تاريخ النشر: 19 حزيران/يوليو 1956، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3BQegEs
أصدر بشار الأسد بتاريخ 30 نيسان/أبريل المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022 القاضي بمنح عفو عام عن "الجرائم الإرهابية" المرتكبة من السوريين والواردة في القانون 19 لعام 2012 وقانون العقوبات العام، عدا تلك الجرائم التي أفضت لموت إنسان. وقد شكل هذا المرسوم (وهو المرسوم الثالث والعشرون الذي يمنح عفواً عاماً منذ بداية عام 2011) نقطة "جذب واهتمام" لدى العديد من الفاعلين الدوليين والإقليمين، لما له من تشابك وظيفي مع ملف العودة، أو ملف الإصلاح الداخلي.
ومما زاد أهمية هذه النقطة أنها أتت تزامناً مع سلسلة من الخطوات والقوانين والتصريحات التي هدف النظام من خلالها الإيحاء بالتماهي مع القانون الدولي الإنساني، كإطلاق وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة النظام دورات تدريبية عدة تتعلق بالقانون الدولي الإنساني، واعتماد برنامج دراسات عليا خاص بالقانون الدولي الإنساني في أحد الجامعات الحكومية([1])، وتأكيدات نائب وزير الخارجية والمغتربين بشار الجعفري، في تصريحات له بعد صدور مرسوم العفو، على "ريادة سورية في برامج التأهيل والتوعية بما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني"([2]). يضاف إلى كل ذلك جملة من القرارات والتصريحات الحكومية حول إمكانية عودة الملاحقين والمطلوبين إلى جهات أمنية دون أي مساءلة، وذلك بالاستفادة من مرسوم العفو الأخير([3])، بالإضافة لقيام بشار الأسد بإجراء تغيرات في عدد من المناصب العسكرية العليا، كتنصيب وزير دفاع جديد لم يسبق له قيادة وحدات عسكرية مقاتلة، وكذلك تعيين رئيس لهيئة الأركان العامة، بعد شغور المنصب لأربع سنوات منذ بداية عام 2018([4]).
تطرح هذه الإجراءات التي باتت محل نقاش دولي سلسلة من التساؤلات: بأي إطار يمكن فهم فلسفة هذه الخطوات؟ وما الآثار التنفيذية لها؟ وما واقعها؟ وهل تعكس مؤشراً ما في تغيير في سلوك النظام؟ إذاً، ستشكل الإجابات عن هذه الأسئلة فهماً ومدخلاً مهماً في سردية النظام الجديدة، وعليه ستفكك هذه الورقة كيفية إدارة النظام لملفي الاعتقال والعفو، ومدى مراعاته للسياق السياسي والأمني، وستناقش النص القانوني لمرسوم العفو، ومدى ارتباطه بالقوانين الأخيرة التي أصدرها النظام، وستقيس كمياً ونوعياً نتائج هذا المرسوم، من خلال متابعة سياسات التنفيذ، وستقف الورقة في ختامها على جملة من النتائج التي ستفيد في استنباط الاستراتيجية والفلسفة العامة للنظام ومدلولاتها من جهة، وفي تلمس تداعيات هذه الاجراءات على ملفي الاعتقال والعفو من جهة أخرى، وما تستوجبه من توصيات وحزم سياسات.
منذ بداية الحرك الثوري اتبع النظام سياسات ممنهجة ضمن إجراءات متنوعة بهدف "إدارة الأزمة"، واحتواء الحراك الشعبي، عبر الاعتقال والإخفاء القسريين لعدد كبير من المعتقلين، ومن ثم سوق اتهامات ملفقة لهم، ثم إجبارهم على الاعتراف بها تحت التعذيب، لتفضي في النهاية إلى تجريم معظم المعتقلين([5])، وليصار إلى عرض غالبية المعتقلين على محاكم عسكرية واستثنائية بدءاً بمحكمة أمن الدولة([6])، ثم إحالة عدد كبير من المعتقلين إلى محاكم الميدان العسكرية والخاصة بالجنايات العسكرية زمن الحرب، التي تم توسيع نطاق عملها في عام 1980 ليشمل المدنيين والعسكريين خلال النزاعات الداخلية([7])، بالإضافة لإحالة المعتقلين إلى محكمة قضايا الإرهاب، التي تم تأسيسها بالقانون 22 لعام 2012، بناءً على قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012، مع استمرار عمل محاكم الميدان العسكرية بالوتيرة نفسها.
إضافة لما سبق، وفي حالات نادرة، كانت الأجهزة الأمنية تقوم بإحالة بعض المعتقلين إلى القضاء المدني والمحاكم العسكرية، فيما لا تخضع إحالة الأجهزة الأمنية للمعتقلين، في أي من المحاكم المشار إليها، إلى معايير قانونية واضحة، لجهة اختصاص المحكمة المحال إليها بملف الدعوى من عدمه([8])، كما لم تلتزم محاكم الميدان العسكرية ومحكمة قضايا الإرهاب بمحاضر التحقيق وخلاصاتها التي اعترف بها المعتقل تحت التعذيب، ولم يكترث قضاة محاكم الميدان والإرهاب بتصريح المعتقل بأن إفادته في المحضر قد اُنتزعت تحت التعذيب، بعكس المحاكم المدنية والعسكرية([9])، كل ذلك وسط تجاوز واضح لأحكام دستور عام 2012، وخاصة المادتين 51 و53 منه([10]).
ارتبطت مراسيم العفو الصادرة منذ بداية عام 2011 بغايات أمنية وسياسية للنظام، متناغمة مع تنوع وجوه الصراع، فلم تشمل في العام الأول المعتقلين على خلفية الثورة، واقتصرت سياسات العفو وإخلاء السبيل على شروط أمنية عرفية وأخرى قضائية صرفة، فأخلي سبيل بعض المنخرطين في الحراك بناءً على تعليمات غير رسمية من قيادات الأجهزة الأمنية، أو خلية الأزمة، أو رأس النظام نفسه([11])، فيما أدت إحالة الكثير من المعتقلين إلى القضاء المدني مطلع العام الأول للثورة إلى قيام القضاة بإطلاق سراحهم لعدم كفاية الأدلة، أو كون اعترافاتهم قد انتزعت تحت التعذيب، أو تم إخلاء سبيلهم بكفالة. بينما اهتمت معظم المراسيم اللاحقة بمعالجة النظام للنزيف البشري الذي عانت منه بنيته البشرية في الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية.
بشكل سنوي، ومنذ عام 2011 كان يصدر مرسوم عفو واحد على الأقل، وفي بعض السنوات كان يصدر 3 إلى 4 مراسيم عفو. وتتنوع مراسيم العفو الصادرة ضمن عدد من الفئات، وذلك بحسب "الجرائم" التي تضمنت العفو عنها، إذ يمكن تقسيمها إلى مجموعة فئات كما يلي:
على الرغم من كافة مراسيم العفو الصادرة إلا أن أعداد المعتقلين والمختفين قسرياً ما زال مرتفعاً، وهناك عشرات الآلاف من السوريين ما يزال مصيرهم مجهولاً في أقبية سجون النظام السوري، وقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الانسان أنه ما يزال هناك قرابة 132 ألف معتقل ومختف قسري([12]). وفيما يلي أعداد المعتقلين سنوياً([13]):
يمكن تتبع المنهجية العامة لمراسيم العفو من خلال ما شملته من جرائم، ويُلاحظ على سبيل المثال أن مرسوم العفو الصادر بالمرسوم التشريعي 61 لعام 2011 قد شمل جميع الجرائم المرتكبة قبل هذا التاريخ، جنحاً كانت أم جنايات أم مخالفات، بالإضافة للعفو عن كامل العقوبة للجرائم المنصوص عليها في القانون 49 لعام 1980، والذي يجرم الانتساب لجماعة الإخوان المسلمين بحكم الإعدام، كما استمرت عمليات إطلاق سراح المعتقلين الإسلاميين والناشطين المعارضين والحقوقيين الذين تمت محاكمتهم سابقاً أمام محكمة أمن الدولة العليا خصوصاً بعد صدور مرسوم إلغاء حالة الطوارئ وإغلاق محكمة أمن الدولة بتاريخ 21 نيسان/أبريل 2011 وإنهاء العمل بأحكامها. تسبب المرسوم 61 لعام 2011 بإخلاء سبيل عشرات المجرمين الجنائيين وأصحاب السوابق، بالإضافة لجرائم الفرار الداخلي والخارجي من الخدمة العسكرية.
يمكن القول: إن عمليات الإفراج والاعتقال في العام الأول للثورة كما في الأعوام التالية خضعت لمقاربات النظام الأمنية والسياسية، وركزت في السنة الأولى على الاعتقال العشوائي لغربلة الحراك ونخب قياداته والمؤثرين فيه، ورسم خارطة أولية لحدوده وأطره، وأسهم العفو الواسع عن السجناء الجنائيين وأصحاب السوابق إلى تسميم المجتمعات المحلية الثائرة وغيرها، واستثمار حالة الفراغ التي بدأت معالمها بالظهور مع انحسار الدولة تدريجياً عن مشهد الإدارة والحكم في هذه المجتمعات، كما تسببت عودة عدد من المعتقلين الإسلاميين إلى مجتمعاتهم الثائرة أو انخراط بعض من ينتمي منهم إلى مجتمعات محلية هادئة نسبياً أو مطلقاً إلى خلخلة في الحراك، وفي اتساق مطالبه وانسجامها بشكل عابر للمناطق والمكونات الطائفية والإثنية والتيارات الأيديولوجية. أما على صعيد من شملهم العفو من العسكريين في مقابل تصاعد الاعتقالات على الشبهة السياسية والطائفية في الجيش فيمكن اعتباره محاولة لغربلة مؤسسة الجيش قبل العمل على تورطها بشكل كامل في الصراع، في مقابل تحييد قطاع واسع من العسكريين عن الانخراط في حركة الانشقاق المتسارعة، لتلافي مؤشرات العجز في البنية البشرية.
مع وصول بعثة المراقبين العرب المشكلة بموجب المبادرة العربية التي أطلقتها الجامعة العربية ووافق عليها النظام السوري بتاريخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011، أصدر بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 2012 القاضي بمنح عفو عام عن "الجرائم المرتكبة على خلفية الأحداث التي وقعت منذ 15آذار/مارس 2011"([14])، وهو المرسوم الأول من نوعه الذي يمنح عفواً عن المعتقلين على خلفية الأحداث، في مسعى من النظام لإظهار حسن النية والإيجابية في التعاون مع البعثة العربية، ثم لم يلبث النظام أن أعاد اعتقال جلّ من شملهم هذا العفو بعد مغادرة البعثة العربية لسورية. أما مراسيم العفو اللاحقة فلم تشمل المعتقلين على خلفية أحداث الثورة إلا في تهم بسيطة جداً منها: "إضعاف الشعور القومي"، أو "نقل أخبار كاذبة"، والمنصوص عليها في قانون العقوبات العام وتعديلاته([15]). بصورة عامة، لم ترق مراسم العفو لتشمل العدد الأكبر من المعتقلين، بل كانت تستثني عدداً كبيراً من الحالات التي تمت إدانة الكثير من المعتقلين وفقها، كما استثنت هذه المراسيم وبشكل دائم المعارضين السياسيين للنظام السوري.
شهد العام الثاني للثورة وما بعده تغيراً في سياسات النظام المتعلقة بالاعتقال والعفو، فأحيلت معظم ملفات المعتقلين إلى المحاكم الاستثنائية، التي لا تحتكم إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية، وتفتقر إلى وجود مستويات للتقاضي، فاتسعت رقعة تخصص محاكم الميدان العسكرية، كما أصدر النظام قانون مكافحة الإرهاب، بالإضافة لتأسيس محكمة للنظر بقضايا الإرهاب بالتوازي مع إصدار دستور عام 2012، والذي نص كما سبق على مواد تتناقض مع هذه التوجهات، وأصبح ملفتاً أن النظام يركز أكثر على احتجاز أكبر عدد من المعتقلين بشكل تعسفي، والإمعان في ارتكاب جرائم التعذيب والإخفاء القسري، والتخفيف إلى حد شبه كامل من عمليات العفو والإفراج، ما يفسر ارتفاع عدد المعتقلين بشكل كبير في تلك الفترة، وبالإمكان هنا ملاحظة ثلاثة متغيرات أثرت في سياسة النظام تجاه الاعتقال والعفو اعتباراً من العام الثاني للثورة السورية:
يمكن القول بأن السياسيات الأمنية وآليات إدارة الأزمة داخلياً وخارجياً هي التي تحكم عمل النظام بما يتعلق بآليات الاعتقال والعفو، إذ يتم إلباسها في النهاية صيغاً قانونية وحوكمية شكلية، فالأساس في سياسة النظام ليس مراسم العفو، بل قيامه بتنفيذ اعتقالات مستمرة وبشكل يومي، خصوصاً في بدايات الثورة السورية ما بين عامي 2011 – 2015، وهو ما ساهم في زيادة أعداد المعتقلين بشكل مضطرد، حتى تجاوز أكثر من مئة ألف معتقل، قُتل قسم كبير منهم نتيجة ممارسات التعذيب من قبل عناصر الأجهزة الأمنية، بالإضافة لنقص الرعاية الطبية، وكذلك الظروف غير الإنسانية في المعتقلات.
لقد اتبع النظام في سياسة إصدار مراسم العفو سياسة عدم إطلاق المعتقلين دفعة واحدة، وأوهم بأنها عملية مستمرة، كما أنه لم يُصدر أي قوائم بمن تم العفو عنهم، بل ترك الأمر مبهماً في ظل سياسة التعتيم ورفضه الاعتراف بعدد المعتقلين أو الكشف عن مصيرهم ومصير المغيبين قسراً، وهذا النهج هو استمرار لنهج النظام في قضية المعتقلين على خلفية أحداث ثمانينات القرن الماضي، فقد استمر النظام حتى عام 2021 بإصدار عفو عن معتقلين بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وهو نهج يساعد النظام – حتى الآن – بشكل أو بآخر على التهرب من اتهامه بالتورط بعمليات تصفية تحت التعذيب، وإعدام خارج إطار القضاء، وتورطه وكذلك بجرائم الإخفاء القسري، كما ساعده ذلك النهج في إظهار نفسه كنظام يخوض حرباً ضد الإرهاب، وبأنه غير متورط بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية.
بعد إعادة سيطرة النظام على مناطق واسعة من البلاد، وتطبيقه الحل الصفري في تلك المناطق، ذهب إلى هذا الحل بمنظور ومقاربة خاصة به، عبر الإيحاء أن الحل التنفيذي ينبع من داخل الدولة/النظام ومن خلال أقنيتها، وجاء المرسوم التشريعي 7 لعام 2022 تتويجاً لسلسلة من الإجراءات التي سبقته كقانون تجريم التعذيب، وكذلك إلغاء العقوبات الشاقة المؤبدة وغيرها، وقد قصد النظام بتلك الإجراءات تحسين صورته، في خضم محاولات إعادة تعويمه، وضمن محاولاته الحثيثة للعودة إلى معادلات شبيهة لما قبل آذار 2011.)[16] (كسرت محاولات النظام تلك قيام صحيفة الغارديان البريطانية([17]) بنشر تقريرها حول مجزرة حي التضامن بدمشق بتاريخ 27 نيسان/ أبريل 2022، والمقاطع المروعة للمجزرة التي واكبت نشر التقرير، الأمر الذي يفسر ربما مسارعة النظام في الإعلان عن المرسوم رقم 7 مستثمراً فرصة حلول عيد الفطر، ليبدو الأمر وكأنه محاولة للانفتاح على المجتمع السوري من جديد([18]). ويحاول النظام دوماً الاستفادة من المتحولات والمتغيرات السياسية الدولية والإقليمية واستثمارها كمكاسب بالتوازي مع إصدار العفو والتي يمكن شملها بالآتي:
تجدر الإشارة ابتداءً إلى أن بشار الأسد احتكر دوماً إصدار مراسيم العفو عبر مراسيم تشريعية، إذ لم يقم مجلس الشعب السوري، الذي يفترض بأنه ممثل للسلطة التشريعية في البلاد، بإصدار أي قانون عفو، مع أن منح العفو العام هو حق دستوري لهذه السلطة، إذ تنص المادة رقم /75/ من دستور 2012، على أن يتولى مجلس الشعب سلطة إقرار العفو العام، في حين أن المادة رقم 108 من الدستور تنص أن "يمنح رئيس الجمهورية العفو الخاص، وله الحق برد الاعتبار".
وبتحليل نص مرسوم العفو رقم 7 وما لحقه من تصريحات، فإنها تؤكد على شكلانية معيار قوة النص وشموليته، (عدم ارتباطه بمهلة زمنية، ويشمل كافة "الجرائم الإرهابية" المرتكبة قبل تاريخ صدوره، كما أنه يشمل كامل مدة العقوبة، ولم يستثن هذه المرة المواد التي سبق أن استثناها في المراسيم السابقة)([21]). لكن غياب الحديث عن الرقابة وآليات المتابعة وجهاتها (مؤسسات حماية القانون ومراقبة تنفيذه)، يجعل قوة هذا النص لغوية دون أن يكسبها قوة قانونية، فقوة القانون بنفاذه، ووجود مؤسسات مدنية منتخبة تصونه.
كما يُلاحظ أيضاً، أن مرسوم العفو لا يتضمن عفواً عن الجرائم المرتكبة وفقاً لقانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية وتعديلاته([22])، والذي يسمح بخضوع المدنيين أمام محاكم الميدان العسكرية، والذي يضم مواداً تحوي عشرات التهم لمن تم الزج بهم في سجون النظام منذ عام 2011 وحتى الآن([23])، وهذا الاستثناء من نص المرسوم يُشكل ثغرة قانونية تسمح للنظام بإبقاء المعتقلين في سجونه بناءً على الجرائم الواردة في هذا القانون، خصوصاً أن توصيف الجرم يمكن أن يتغير بحيث يتم بناءً على مادة قانونية غير مشمولة بمرسوم العفو، وهذا التغيير يتم بسهولة تامة عبر القضاة الذين يستخدمهم النظام لمحاكمة المعتقلين، وفي أحيان كثيرة تتكفل الأجهزة الأمنية بعملية التوصيف التي يتبناها القضاة تلقائياً لا عبرة بالمواد التي تشملها مراسيم العفو، أو تلك التي لا تشملها([24])، فمعظم المعتقلين والمعتقلات والمختفين/ات قسراً عرضوا على محاكم استثنائية تعتمد على الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، رغم تأكيد أغلب المعتقلين أنه تم تعذيبهم للحصول على معلومات غير حقيقية تجرمهم وفق مواد من قانون العقوبات العام وتعديلاته، أو قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية وتعديلاته، أو قانون مكافحة الإرهاب. مع العلم بأن عدداً كبيراً من المعتقلين ممن استثناهم العفو الأخير هم ناشطون مدنيون لم يتسببوا بمقتل أحد([25])، أما من لم يحالوا إلى المحاكم بعد، أو أولئك الذين هم قيد المحاكمة أمام محاكم الميدان العسكرية أو القضاء العسكري أو القضاء المدني، فلم يشملهم العفو بنص المرسوم.
وفيما يتعلّق بالأموال المنقولة وغير المنقولة للمعتقلين والمختفين قسراً، لم يتناول مرسوم العفو موضوع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تمت مصادرتها بناءً على خلفية القوانين الصادرة بحق من تم تجريمهم نتيجة المشاركة بالثورة منذ عام 2011، ما يسمح للنظام باستمرار مصادرته لهذه الأموال والاحتفاظ بها.
من جهة ثانية، أكد بيان وزير العدل في حكومة النظام سيولة النص التي تتيح للأجهزة الأمنية إعادة تفسير نصوصه بالشكل الذي يناسبها، إذ ربط إلغاء كافة البلاغات والإجراءات (إذاعة بحث - توقيف - مراجعة) المستندة إلى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب وذلك بحق السوريين في الداخل والخارج، بشرط ما لم يتسبب فعلهم بموت إنسان، أو يثبت استمرار انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية، أو ارتباطهم مع دول أخرى، وهذا ما لاتستطيع تحديده إلا الأجهزة الأمنية، التي ما تزال تعمل دون وجود لوائح وأنظمة قانونية مستقاة من مواد دستورية([26]). كما لا يُعتقد أن بيان وزير العدل سيمنح فرصة جدية للعفو عن المطلوبين، إذ يتضمن البيان إلغاء البلاغات وإجراءات إذاعة البحث والتوقيف والمراجعة المستندة فقط إلى قانون مكافحة الإرهاب، وهي خاصة بالنيابة العامة في محكمة الإرهاب
أما إجرائياً، لم تؤثر هذه الإجراءات على سلوك الأجهزة الأمنية، إذ لم تلغ مذكرات الإحضار وإذاعة البحث والتوقيف والمراجعة، فقد استمرت عمليات الاعتقال لبعض العائدين، كما أن المراجعة الأمنية لمن هو عائد لم تتوقف، وبقيت الأجهزة الأمنية تُطلب ممن عاد لمناطق سيطرة النظام بناءً على مرسوم العفو، أو ممن لم يكن مطلوباً لأحدها أساساً، بمراجعة فروع ومفارز هذه الأجهزة([27]). وعلى الرغم من صدور مرسوم العفو والقرارات التي أعقبته ما تزال الاعتقالات مستمرة في مناطق سيطرة النظام، فقد وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تنفيذ 124 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي، من ضمنهم عدد من السيدات والأطفال، وذلك بعد صدور مرسوم العفو([28])، كما تم رصد حالات قليلة لإعادة اعتقال بعض ممن شملهم العفو نتيجة ورود أسمائهم في نشرات بحث لأجهزة أمنية معينة.
كما كان واضحاً تغييب النظام لأي دور لمنظمات المجتمع المدني السورية كما جرت العادة، عن القيام بأي دور لمراقبة تطبيق مرسوم العفو وآليات الإفراج، والإشراف على المفرج عنهم، وضبط أعدادهم، والتأكد من تطبيق العفو على من يشملهم، وملاحظة الحالات التي شملها العفو ولم تخرج، فضلاً عن التواصل مع الأهالي في مناطقه وتقديم الدعم اللازم لهم. أما المنظمات الدولية فلا يسمح لمكاتب الأمم المتحدة والصليب الأحمر (والتي يعتقد أن موظفين مقربين من السلطة يشغلون وظائف في مكاتبها بدمشق([29])) أي هامش للتحرك لزيارة السجون، وخاصة سجن صيدنايا سيء الصيت، والتحقق من آليات الإفراج عن المعتقلين، والأعداد المتبقية، ولم تسجل أي سابقة لزيارة موظفين من الأمم المتحدة لزيارة هذه السجون.
وتبين الأرقام أدناه أن الحالة الدعائية لمرسوم العفو هي غاية كبرى، فالأرقام المتواضعة لأعداد المفرج عنهم بعد صدور المرسوم تكذب الادعاءات التي ساقها النظام حول العفو:
وبالسياق ذاته، فقد رافق إجرائيات التطبيق تلك سلسلة من الخطوات التي تؤكد على دلالات الدعاية السياسية، ويتجلى ذلك في الاحتفاء الواسع لمؤسسات الدولة به، إذ دعت وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة النظام سفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية لاطلاع المغتربين السوريين على مرسوم العفو للتأكد مما إذا كان يشملهم، وذلك عبر تقديم طلب استعلام بشكل شخصي، ستقوم الوزارة بالتأكد، عبر منصة مشتركة مع وزارة الداخلية، مما إذا كان المرسوم يشمل الأسماء التي سيتم إرسالها عبر المنصة، ليصار إلى موافاة البعثات بالمطلوب أصولاً. ومما يؤكد الجانب الدعائي هنا الواقع القانوني إذ إنه "ليس باستطاعة وزير تقييد مرسوم"، لأن المرسوم أعلى وأسمى من البيان الصادر عن وزير العدل من الناحية القانونية، ولا يحق للوزير أن يتوسع في تفسير المرسوم، أو أن يعطي تأويلات غير موجودة في المرسوم([34]).
يدلل استمرار اعتقال وإخفاء النظام لآلاف المواطنين إلى محاولته تنفيذ استراتيجية طويلة الأمد بما يتعلق بالمختفين قسراً، قائمة على نسيان الأهالي ذويهم، والتسليم بأنهم ماتوا في سجون النظام، دون التمكن من التحقق من ذلك، أو المطالبة بهم لبقاء الأمل حياً بأن أبناءهم وذويهم أحياء وسيتم إطلاق سراحهم مستقبلاً. يتزامن ذلك مع رفض النظام حتى الآن، الإفصاح عن قوائم المعتقلين والمختفين لديه، وقد يفسر ذلك بأنه محاولة لنفي المعلومات التي تتبناها الجهات الحقوقية عن مقتل الآلاف في سجونه، فضلاً عن الاستمرار بإخفاء عشرات آلاف آخرين. كما قام النظام بإخراج المعتقلين وبعض المفقودين على دفعات متباعدة ضمن استراتيجية قد يبدو الهدف منها ألا يضطر النظام للإجابة الآن عن الأسئلة المتعلقة بمصير الآلاف الذين ما زالوا في عداد المختفين قسراً في سجونه، الأمر الذي يثير مخاوف من أن تشجع هذه السياسة شبكات الاحتيال للترويج لقوائم مزورة عن المفرج عنهم، ومن سيفرج عنهم، بهدف ابتزاز الأهالي الذين ينتظرون خروج ذويهم في هذا العفو أو غيره مُستقبلاً([35]).
تدفع "شكلانية مراسيم العفو" التي يصدرها النظام باتجاه تكثيف الجهود الوطنية باتجاه تبني مقاربة وطنية اتجاه الملف الحقوقي عموماً، عبر دعم ثلاثة حزم سياسات تشترك فيما بينها في أهمية وجود ملكية جماعية للمجتمع المدني السوري ككل، سياسيين وحقوقيين، لملف المعتقلين والمختفين قسراً([36])، ويمكن استعراض هذه الحزم على النحو الآتي:
أولاً: حزمة المسار السياسي: والتي تطالب من خلالها القوى الوطنية بتبني سياسة عملية تواجه سياسات تجزئة ملف المعتقلين والمختفين قسراً، أو سياسات عرضه للتفاوض، أو حتى اعتباره تقدماً في مسار سياسي. وترتكز هذه السياسة على عناصر عدة، أهمها: دعم تشكيل "آلية مستقلة دولية" للكشف عن المختفين قسراً، إضافة إلى آليات مراقبة تنفيذ عمليات الكشف وضمان تنفيذها في "بيئة آمنة"، تمنع تكرار الانتهاكات من اعتقال تعسفي وإخفاء قسري وتعذيب ومحاكم استثنائية؛ كما تستند هذه السياسة إلى ضرورات الارتباط ما بين الملف الحقوقي وعملية الإصلاح القضائي والقانوني، وعلى شروط الحد الأدنى التي يتبناها مجتمع الناجين والضحايا والعائلات في رفض تفكيك مسألة المعتقلين والمختفين قصراً وإفلات الجناة من العقاب. وهذا الأمر يتطلب بطبيعة الحال سلسلة من التحركات، وتكثيف الأنشطة والفعاليات السياسية، لبحث ملف المعتقلين والمختفين قسراً، بهدف قطع الطريق على محاولة النظام تحويل الملف من ملف وطني دافع للاستقرار إلى ملف حكومي يستخدمه للتهرب من جرائمه، ولجعله بوابة لعودة تطبيع المجتمع الدولي والإقليمي معه.
ثانياً :حزمة المنظمات الحقوقية ومراكز الدراسات: إذ تركز هذه الحزمة على دور المنظمات الحقوقية ومراكز الدراسات في رفد الحراك الحقوقي والفاعل السياسي بالمعلومات والتقارير، وتغطية الجانب التقني وتطوير سياسات عمل المسار السياسي والمجتمع المدني عموماً، والمساعدة في التنظيم وتطوير الخطاب وبناء القدرات، والتشبيك مع المنظمات الدولية الفاعلة، ورسم استراتيجيات الحشد والمناصرة، إضافة إلى المساعدة في مأسسة عمل الحراك الحقوقي السوري (كروابط الضحايا والناجين وحركات العائلات) لتطوير قدراتها على الاستجابة لحالات طارئة كالعفو الأخير (دعم نفسي للعائلات - توعية قانونية - دعم للناجين الجدد)، ولخلق توازن بين استغراق الروابط والحركات الحقوقية في العمل الحركي والحاجة للمأسسة والحوكمة الداخلية.
ثالثاً: حزمة الحراك الحقوقي السوري: والتي تنطلق من أهمية تنظيم مجتمع الناجين والضحايا وعائلاتهم لبناء تيار شعبي حقوقي فاعل ومؤهل لقيادة العمل على ملفات الاعتقال والإخفاء القسري والعدالة والمحاسبة، والتشبيك مع الفواعل السياسية الوطنية والدولية ومنظمات المجتمع المدني.
عموماً؛ يمكن القول: إن هذا المرسوم أتى تتويجاً لمجموعة من الإجراءات والقوانين التي تم إصدارها خلال الفترة الماضية، والتي تظهر توجهاً ما لدى النظام لتحسين ملفه في حقوق الإنسان وفق مقاربته الخاصة، التي يبدو أنها لم تتجاوز الحيز الشكلي حتى الآن، وذلك سواء بما يتعلق بنصوص القوانين، أو التغييرات في بعض المناصب العسكرية والأمنية، وصولاً إلى خطوات أولية في تبني القانون الدولي الإنساني([37])، فقد سبق للنظام إصدار قانون حماية الطفل، كما قام بتعديل بعض مواد قانون العقوبات العام، وإلغاء العقوبات الشاقة المؤبدة من التشريعات السورية كافة، بالإضافة لإصداره قانون تجريم التعذيب، وكذلك منح عفو عن الفارين من الخدمة العسكرية، ثم أخيراً إصدار المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022، وكذلك تصدير شخصيات عسكرية جديدة غير مدرجة على قوائم العقوبات، ويصعب أيضاً ربطها بالانتهاكات المرتكبة بحق الشعب السوري.
يأتي كل ذلك وسط محاولات من النظام السوري لإعادة تعويم نفسه، وخصوصاً من خلال البوابة العربية، وذلك عبر طي صفحة الماضي، والعودة إلى معادلات شبيهة بما قبل عام 2011، من خلال القيام بخطوات شكلية، سواءً على المستوى الحقوقي، أو على المستوى السياسي والسياساتي، إذ تصب الخطوات التي يعمل عليها النظام في جهوده الرامية في، وإعادة إنتاج مقاربة حقوقية وسياسية خاصة بالنظام في هذه الملفات، بحيث يتم تعريف البيئة الآمنة على طريقة النظام، وبالصورة التي تظهر "جديته في التجاوب مع الطروحات الدولية للحل السياسي، ورغبته بعودة اللاجئين بأمان وكرامة"، وبالتالي تخفيف العقوبات والعزلة الدولية المفروضة عليه، كل ذلك لا يمكن فصله بحال عن ظهور مؤشرات لتغير في أوزان اللاعبين الدوليين في المشهد السوري إثر الغزو الروسي لأوكرانيا، واضطراب التوازنات الدولية، ما ينبئ بتغيير ما في قواعد اللعبة في سورية، وبالتالي محاولة النظام السوري في إيجاد تسارع من أجل الاستجابة لتلك التحولات.
أولاً: جدول بالمراسيم التشريعية التي تتضمن عفواً منذ بداية عام 2011:
ثانياً: تحليل كمي لمراسيم العفو:
([1])"إطلاق ماجستير تأهيل وتخصص في القانون الدولي الإنساني"، جريدة البعث، 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3AuIltd
([2]) "الجعفري: الدولة رائدة عالمياً في التوعية بالقانون الدولي الإنساني"، جريدة الوطن السورية، 6 حزيران/ يونيو 2022، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3uqQ47C
([3]) "البيان رقم 6547"، وزارة العدل في حكومة النظام السوري (صفحة الوزارة الرسمية على فيسبوك)، 7 أيار/ مايو 2022، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3bHGlmY
([4])"الأسد يصدر مرسومين بترقية وزير الدفاع إلى رتبة عماد وتعيين رئيس لهيئة الأركان"، سانا، 30 نيسان/ أبريل 2022، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3S2CK3t
([5]) مقابلات مع مجموعة من الناجين من الاعتقال بالتعاون مع رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا في الفترة ما بين 10 أيار/مايو إلى 30 حزيران/يونيو 2022.
([6]) ألغيت بالمرسوم التشريعي رقم 53 لعام 2011.
([7]) المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 109 لعام 1968، ثم تم توسيعه بالمرسوم التشريعي رقم 32 لعام 1980.
([8]) اتصال أجراه الباحث بتاريخ 21 حزيران/يونيو 2022 مع أحد المحامين المترافعين لدى محكمة الجنايات في قصر العدل بدمشق، والذي فضل عدم الكشف عن اسمه.
([9]) يقصد هنا المحاكم العسكرية العادية التي يحكم بها قاضي الفرد العسكري.
([10])مقابلات مع مجموعة من الناجين من الاعتقال، مصدر سابق.
([11]) اتصال هاتفي مع ضابط أمن منشق.
([12])"ما لا يقل عن 131469 ما بين معتقل ومختف قسرياً لدى النظام السوري منذ آذار 2011"، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، 30 كانون الأول/ديسمبر 2021، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3NQxdd8
([13]) مراسلات عبر الايميل مع نور الخطيب العاملة في الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في الفترة الممتدة ما بين نهاية تموز ونهاية آب 2022.
([14]) "المرسوم التشريعي 10 لعام 2012 منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة على خلفية الأحداث التي وقعت منذ 15-3-2011"، مجلس الشعب السوري، 15 كانون الثاني/يناير 2012، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3unEUkf
([15]) "قانون العقوبات العام 148 لعام 1949، المعدل بالمرسوم التشريعي 1 لعام 2011"، مجلس الشعب السوري، 15 كانون الثاني/يناير 2012، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3nKv1JH
([16]) محسن المصطفى، "النظام السوري: رسائل السياسة المحلية إلى المجتمع الدولي"، معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط Timep، 15 أيلول/سبتمبر 2022، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3SjGexV
([17]) Martin Chulov: “Massacre in Tadamon: how two academics hunted down a Syrian war criminal”, The Guardian, April 27, 2022, Link: https://bit.ly/3P9ORd5
([18]) تجدر الإشارة بأنه من غير الممكن اعتبار مرسوم العفو رداً على مجزرة التضامن التي سبقت إصدار مرسوم العفو بيومين، باعتبار أن هذا المرسوم والمراسيم السابقة لا تصدر في يوم أو يومين، بل تحتاج إلى وقت كاف لكي تتبلور صيغة العفو بصيغته القانونية التي تصدر عادة بها، كما يمكن القول بأن هذه المراسيم تحكمها كما تمت الإشارة سابقاً سياسات النظام في التعاطي الداخلي مع الأزمة وفق الفعل لا وفق ردّات الفعل.
([19]) توسيع دائرة العفو الرئاسي في سورية، صحيفة البيان الإماراتية، 12 أيار / مايو 2022، الرابط الإلكتروني: https://bit.ly/3pHoKiP
([20]) هل تستغل بعض الدول والأحزاب مرسوم العفو رقم "٧" لإعادة اللاجئين، صحيفة عنب بلدي، 20 أيار / مايو 2022، الرابط الإلكتروني: https://bit.ly/3UmAZPT
([21]) "المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022 منح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة قبل تاريخ 30-4-2022"، مجلس الشعب السوري، 30 نيسان/أبريل 2022، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3yLX15K
([22]) المرسوم التشريعي 61 لعام 1950 قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية، مجلس الشعب السوري، 13 آذار/مارس 1950، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3Lh0EUh
([23]) مرجع سابق.
([24]) ثمة عُرف أو منهجية متعارف عليها بين الفروع الأمنية والقضاة في المحاكم العسكرية والاستثنائية، إذ إن كل إضبارة معتقل تتضمن في تذييلها اعتراف المعتقل بـ "شاركت مع آخرين بإطلاق النار على قوى الجيش والشرطة والأمن مما أدى إلى إصابة ومقتل عدد منهم"، ويكفي ذلك لكي يقوم القاضي بإصدار حكم الإعدام أو السجن المؤبد على المعتقل. محادثة هاتفية مع ضابط أمن منشق.
([25]) مقابلة للباحث بتاريخ 30 أيار/ مايو 2022 مع أحد المشمولين بالعفو، والذي وصل إلى الشمال السوري.
([26]) "البيان رقم 6547"، مصدر سابق.
([27]) تواصل الباحث مع مواطن ومواطنة سوريين تم استدعاؤهما إلى المراكز الأمنية فور عودتهما إلى البلاد بعد صدور مرسوم العفو، فضلا عدم الكشف عن هويتهما كونهما ما يزالان في مناطق خاضعة لسيطرة النظام، بتاريخ 10 حزيران/ يونيو 2022 و19 تموز/ يوليو و2022 على الترتيب.
([28]) "تقرير نصف سنوي: توثيق ما لا يقل عن 1024 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي في النصف الأول من عام 2022 بينهم 49 طفلاً و29 سيدة، منها 164 حالة في حزيران"، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، 5 تموز/يوليو 2022، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3bTwlr0
([29]) "تسريبات: جسر تتريث في نشر قائمة بأقارب رموز النظام يديرون مكتب دمشق لمفوضية اللاجئين للأمم المتحدة"، صحيفة جسر الإلكترونية، تاريخ النشر: 11 آذار/مارس 2019، رابط الإلكتروني: https://bit.ly/3ckfb5U
([30]) "تقرير نصف سنوي: توثيق ما لا يقل عن 1024 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي في النصف الأول من عام 2022 بينهم 49 طفلاً و29 سيدة، منها 164 حالة في حزيران"، مصدر سابق.
([31]) إحصائيات رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا والشبكة السورية لحقوق الإنسان، مصدر سابق.
([32]) إحصائيات رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا والشبكة السورية لحقوق الإنسان، مصدر سابق.
([33]) اتصال هاتفي أجراه الباحث مع المدير التنفيذي لرابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا "دياب سرية" بتاريخ 22 حزيران / يونيو 2022.
([34]) "تشكيك حقوقي في قرار النظام السوري وقف الملاحقات المتعلقة بجرائم الإرهاب"، العربي الجديد، تاريخ النشر: 9 أيار/مايو 2022، تاريخ الوصول: رابط إلكتروني: https://bit.ly/3yntyOc
([35]) "انتظارات وسماسرة أمام سجن صيدنايا.. كأننا من عالم آخر”، المدن، تاريخ النشر 4 أيار/مايو 2022، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3B30Q8f
([36]) يمكن تعريف المجتمع الحقوقي السوري بأنه مجموعة المنظمات الحقوقية وروابط الضحايا والناجين وحركات العائلات والتي هي جزء من المجتمع المدني السوري، كما يمكن تعريف الحراك الحقوقي السوري بأنه مجموعة التجمعات التي تأخذ شكلاً تنظيمياً شعبياً حقوقياً كروابط الضحايا والناجين وحركات العائلات. وأما المنظمات الحقوقية أو الداعمة لملف حقوق الإنسان في سورية فهي المنظمات غير الربحية العاملة على رصد وتوثيق واقع حقوق الإنسان في سورية والقيام بأنشطة مناصرة وتمكين حقوقي.
([37]) "ما هو القانون الدولي الإنساني؟"، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تاريخ النشر: 30 أيار/مايو 2022، تاريخ الوصول 6/7/2022، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3ykj42j