شكّلت الخدمة الاحتياطية أحد أهم الموارد البشرية في جيش نظام الأسد، لكنها بذات الوقت من أكبر المشاكل والعقبات أمام السوريين خاصة بعد عام 2011، نظراً لامتدادها سنوات طويلة دون أن يتمكن الملتحق بها من معرفة الفترة التي سيخدمها، أو موعد تسريحه.
سمح اتفاق وقف إطلاق النار التركي-الروسي في شهر آذار/ مارس 2020 وتوقف العمليات العسكرية الكبرى لنظام الأسد بتنفيذ تغييرات على مستوى الخدمة الاحتياطية، أسوة بتغييرات أخرى ضمن المؤسسة العسكرية والأمنية.
شهدت الفترة الممتدة منذ منتصف عام 2023 وحتى منتصف 2024، إصدار قيادة جيش نظام الأسد عدة أوامر إدارية تقضي بإنهاء الاحتفاظ بعدد من الفئات التي تؤدي الخدمة الاحتياطية([1])، وذلك قبل أن يتم الحديث لأول مرة وبشكل رسمي عن خطة تتضمن التحول إلى "تشكيل جيش احترافي متطور نوعي"، بحسب تصريح سابق لمدير الإدارة العامة في
"الجيش والقوات المسلحة"([2]).
سيحاول هذا المقال، توضيح الخطة المتبعة للخدمة الاحتياطية والأهداف التي يعمل النظام على تحقيقها، بالإضافة لإلقاء الضوء على الجانب القانوني المتعلق بالخدمة الاحتياطية وتتبع التغييرات التي أجريت عليها منذ عدة سنوات.
بدا واضحاً منذ سنوات تطبيق النظام خطوات جديدة متعلقة بالجيش، خصوصاً بعد تعيين وزير جديد للدفاع في نيسان/أبريل 2022([3])، حيث أثبتت سنوات الصراع العسكري منذ 2011 أن الجيش القائم على المجندين غير مجدٍ وغير موثوق من وجهة نظر النظام، وقد يتجاوز ذلك قلة "الاحتراف" العسكري إلى أسباب اجتماعية أو مذهبية، وبالتالي كان لزاماً من قبل النظام الاتجاه نحو بناء "جيش احترافي" قائم على المتطوعين مع التوجه رويداً رويداً لتخفيف مدة الخدمة الاحتياطية كخطوة أولى لإعادة تعريف مفهوم الخدمة الإلزامية ككل، ولكن ليس قبل سنوات قادمة، وهو ما سيسهم في نهاية المطاف بالتأسيس لاستدامة الكتلة الصلبة التي اعتمد عليها النظام في حربه ضد الشعب السوري.
بدأت الخطة بإعلان جيش النظام عن عقود تطويع لخمس أو عشرة سنوات بشكل متلاحق، وكان واضحاً في تلك العقود كمية الامتيازات الممنوحة للمتطوعين الجدد بدءاً بالراتب وصولاً إلى المكافآت الإضافية الأخرى الممنوحة لهم، مع إعفائهم من الخدمة الإلزامية في حال إتمام خمس سنوات في الخدمة، وكذلك إمكانية خروجهم من الجيش بعد إتمام العقد بشرط موافقة القيادة العامة ، واللافت في الأمر أن امتيازات هذه العقود لم تُمنح للمتطوعين القدامى، حتى على مستوى الراتب أو الاستحقاقات([4]).
استمر إصدار الأوامر الإدارية المتعلقة بالخدمة الاحتياطية حتى تم الإعلان رسمياً في شهر تموز/يونيو 2024 عن خطة واضحة المعالم نحو إنهاء هذا الملف، حيث اعتمدت الخطة على ثلاث مراحل أساسية تصل بنهايتها لتحديد مدتها بـ 24 شهراً فقط([5])، وتم اعتماد الخطة على الشكل التالي:
مخطط معلوماتي حول خطة نظام الأسد للخدمة الاحتياطية
وبحسب ما أعلنه النظام فإن الخطة قد تخضع لبعض التعديل في تنفيذ بعض أجزائها بناءً على دراسة مسألة الخدمة الاحتياطية على أساس معايير السن وعدد سنوات الخدمة. وتخضع فترات الوقت في المراحل الثلاث للتعديل، إما بالزيادة أو النقصان، اعتماداً على معدلات الالتحاق، من قبل المطلوبين لأداء الخدمة الإلزامية أو أعداد العسكريين المتطوعين الذين يتم التعاقد معهم.
يُشير العدد الكبير من العسكريين والذي يبلغ نحو 152 ألف عسكري في الخدمة الاحتياطية المتوقع تسريحهم بحلول نهاية عام 2025([6])، إلى توفر موارد بشرية كبيرة لدى جيش النظام، وهذا الرقم لا يشمل أعداد المتطوعين أو العسكريين في الخدمة الإلزامية حين صدور الخطة، مما يتعارض تماماً مع التقديرات والتقارير السابقة التي تحدثت عن وجود نقص بشري كبير لدى جيش النظام([7]).
تضمنت الخطة أيضاً بنداً يخص تسريح العسكريين المتطوعين الذين يكملون خمس سنوات من عقد التجنيد (الجديد) ولا يرغبون في الاستمرار على ألا يتم الاحتفاظ بهم، كما لن يتم استدعاؤهم للخدمة الاحتياطية قبل مرور خمس سنوات على تسريحهم، وهم معفيون من الخدمة الإلزامية، بالمقابل قد يتم طلبهم للخدمة الاحتياطية لمدة عام واحد، يؤدونها إما بشكل مستمر أو متقطع. أما بالنسبة لعقود التجنيد لمدة 10 سنوات، فإن أولئك الذين يكملونها معفيون من الخدمة الاحتياطية تماماً.
بعد بداية الثورة السورية في آذار/مارس 2011، ونتيجة الظروف التي فرضها الصراع، قام النظام بتعديلات جمّة على قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي 30 لعام 2007 استدراكاً لفجوات لم يكن النظام يتوقع وجودها، على الرغم من أن قانون خدمة العلم كان في حينها قد صدر حديثاً([8]). ومن ضمن المواد التي خضعت لعدة تعديلات كانت المادة 26 المتعلقة بالإعفاء من الخدمة الاحتياطية، وبدأت هذه التعديلات بإصدار المرسوم التشريعي 31 لعام 2020 عبر إضافة الفقرة /هـ/ إلى المادة 26، حيث سمحت بإعفاء "المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية إقامة دائمة لمدة لا تقل عن سنة بعد دفع بدل نقدي مقداره خمسة آلاف دولار أمريكي"([9])، ويبدو جلياً أن هذا التعديل جاء من أجل توفير المزيد من القطع الأجنبي لخزينة وزارة الدفاع.
في نهاية عام 2022، صدر القانون 29 لعام 2022، وتم تعديل كل من الفقرة /أ/ والفقرة /ج/ من المادة 26([10])، لتكون الفقرة /أ/ محددة أكثر من سابقتها، حيث حدد التعديل ثلاثة أنواع من العجز: (عجز جزئي غير قادر على الخدمة – عجز تحت تام – عجز تام)، أما الفقرة /ج/ فحددت حالات الابن الوحيد، ومن يعتبر بحكم الوحيد لإخوة مشمولين بالأمراض السبعة([11])، وجاء هذا التعديل بالتزامن مع إلغاء المرسوم 174 لعام 2006 المتضمن نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم([12])، والذي كان يعتمد عليه لتحديد إمكانية إعفاء المكلف من الخدمة تماماً، أو نوع الخدمة التي يجب على المكلف الالتحاق بها سواء كانت خدمة ميدانية أو ثابتة في حال وجود حالة صحية دائمة تمنع المكلف من أداء مهامه العسكرية بشكل تام.
ولم يكتف النظام بتلك التعديلات، حيث أصدر المرسوم التشريعي 37 لعام 2023، وأضاف فقرة جديدة /و/ للمادة 26([13])، والتي سمحت للمكلفين بالخدمة الاحتياطية (ملتحق – غير ملتحق) وبلغوا سن الـ 40 من عمرهم بدفع بدل نقدي تبلغ قيمته 4,800 دولار أمريكي أو ما يعادلها، ويخفض مبلغ 200 دولار عن كل شهر خدمة يؤديها الملتحق، وكانت غاية النظام من إضافة هذه الفقرة أيضاً جباية المزيد من الأموال لصالح خزينة وزارة دفاعه. ومن أجل توسيع دائرة المشمولين بهذا التعديل، قام النظام بإصدار المرسوم التشريعي 20 لعام 2024([14])، القاضي بتعديل السن الوارد في الفقرة /و/ ليكون 38 عاماً عوضاً عن 40.
كما أضاف المرسوم التشريعي 20 لعام 2024 فقرتين جديدتين للمادة 26، المادة /ز/ وتقضي بإعفاء دافع البدل النقدي للمكلف (ملتحق – غير ملتحق) مبلغ 3 آلاف دولار، إذا تبين أنه مشمول بإحدى حالتي العجز (عجز أدنى – عجز جزئي غير قادر على أداء الخدمة) الواردتين في الفقرة /أ/، وجاء هذا التعديل من أجل تخصيص بدل نقدي أقل لمن لديهم عجز دون التام، خصوصاً أن النظام كان قد أصدر المرسوم التشريعي 19 لعام 2024 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة([15])، وبالتالي يتوافق هذا التعديل مع رؤية النظام لهذه الفئة. أما المادة /ح/ فقد أقرّت إعفاء العسكري الذي أدى خدمة التطوع عشر سنوات وفق عقد التطوع الجديد (مقاتل).
تأتي الخطة الخاصة بالخدمة الاحتياطية مدفوعة بمحاولة تخفيف الضغط عن الحوامل المجتمعية داخل مناطق سيطرة النظام، خصوصاً بعد موجات واسعة من الهجرة، والتي تشكل الخدمة الاحتياطية أحد مسبباتها بمعزل عن بقية الأسباب الاقتصادية أو الاجتماعية الأخرى، مع العلم أن النظام قد أوقف الخدمة الاحتياطية للضباط المجندين من حاملي الشهادات الجامعية ممن تكون مدة الدراسة اللازمة لشهاداتهم 5 سنوات على الأقل أو ممن يملكون شهادات عليها كالماجستير والدكتوراه([16]).
كما وترتبط هذه الخطة إلى حدّ بعيد بنسبة الاستكمال البشري لقوات النظام ([17])، مع التحاق أعداد جديدة من المجندين، أو استبدال المسرحين بالمتطوعين الذين حاولت المؤسسة العسكرية استقطابهم من خلال عقود التطويع المُعلن عنها سابقاً، ولذلك كانت الخطة مرنة وقد تخضع للتعديل في بعض مراحلها، نظراً لكون خطة التحول نحو "جيش احترافي" لا زالت حديثة ولم تنضج بعد
هناك هدف آخر يسعى النظام إلى تحقيقه عبر الخطة، حيث أصبحت امتيازات عقود التطويع تضاهي بل وأفضل من امتيازات عقود التطويع في الميليشيات الموالية للنظام كتحول مفصلي عما كان يحدث سابقاً، إذ يسعى النظام من خلال هذه العقود إلى سحب عناصر الميليشيات ودمجهم كأفراد لا كتل بذاتها ضمن المؤسسة العسكرية الرسمية، خصوصاً أنه رفع الحد الأعلى لشرط العمر إلى 32 عاماً، أي أنه يحاول إنهاء الميليشيات عبر تجفيف مواردها البشرية لصالحه، وذلك دون المساس بكينونة تلك الميليشيات في الوقت الحالي على الأقل.
وفي بعض جوانبها، تهدف خطة النظام إلى جباية المزيد من الأموال لصالح خزينة وزارة الدفاع واستخدام الخدمة الاحتياطية كسلاح موجه ضد المجتمع، فإتاحة دفع البدل النقدي لتفادي الخدمة الاحتياطية لم تكن خياراً متاحاً قبل عدة سنوات، وأصبحت متاحة في عام 2020 لمن هو في خارج البلاد فقط، لتصبح لاحقاً في نهاية عام 2023 متاحة لمن هم في الداخل ممن ينطبق عليهم شرط العمر.
إن ملف الخدمة الاحتياطية أحد الملفات الكثيرة والمهمة التي فرضها الصراع منذ عام 2011، خصوصاً على الجانب العسكري والجانب الاجتماعي كونه يمسّ شريحة واسعة جداً من السوريين. ويتعامل النظام مع هذا الملف بحذر وتروٍ، فبعد أن كانت الخدمة الاحتياطية رافداً مهماً للموارد البشرية للنظام حتى عام 2020، أصبحت لاحقاً رافداً لخزينته عبر جباية الأموال من المكلفين بها والقادرين على دفع بدلها النقدي لتفادي أدائها سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها. كما أن التعديلات التي يقوم بها النظام تُظهره بمظهر إصلاحي وبأنه يتعامل مع هذا الملف كملف استحقاقي بغض النظر عما إذا كان هذا الملف تفاوضياً مع الخارج أم لا، مركزاً على ما يصب في مصلحته أولاً وأخيراً دونما اكتراث لأي آثار سواء كانت مباشرة أو جانبية لما يريد القيام به.
المادة 26 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي 30 لعام 2007 وكافة تعديلاتها.
المادة 26 - يعفى المكلف من الخدمة الاحتياطية في إحدى الحالات التالية([18]):
آ – عدم اللياقة الصحية الدائمة للخدمة العسكرية.
ب – بقية الأولاد لوالدين أو لأحدهما سواء كان كلاهما أم أحدهما حياً أو ميتاً استشهد أو توفي لهما أو لأحدهما ولدان بسبب قيامهما بواجب العمل في الدولة أو نتيجة للأعمال العسكرية.
ج – الابن الوحيد لوالديه أو لوالدته أحياء كانوا أم أمواتاً ويعتبر بحكم الوحيد الأخ السليم لأخ أو لإخوة مصابين بعاهات أو بأمراض تمنعهم من إعالة أنفسهم.
د – الأب الذي استشهد أو توفي له ولد أو أكثر بسبب العمليات الحربية بسبب القيام بواجب العمل في الدولة أو نتيجة للأعمال العسكرية والمعرفة في النظام.
المادة 26 - يعفى المكلف من الخدمة الاحتياطية في إحدى الحالات التالية([19]):
آ – غير القادر على أداء الخدمة الاحتياطية والذي يتبين بنتيجة فحصه الطبي شموله بإحدى الحالات الآتية )عجز جزئي غير قادر على أداء الخدمة عجز تحت تام- عجز تام(. (معدلة بالمرسوم التشريعي 29 لعام 2022).
ب – بقية الأولاد لوالدين أو لأحدهما سواء كان كلاهما أم أحدهما حيا أو ميتا استشهد أو توفي لهما أو لأحدهما ولدان بسبب قيامهما بواجب العمل في الدولة أو نتيجة للأعمال العسكرية.
ج – الابن الوحيد لوالديه أو لوالده أو لوالدته أحياء كانوا أو أمواتاً ويعتبر بحكم الوحيد الأخ أو الأخوة المشمولين بالأمراض السبعة وهي: (معدلة بالمرسوم التشريعي 29 لعام 2022).
أولاً:
ثانياً: أما التي في حكمها فتكون باقتراح اللجان الطبية الدائمة ويقرها المجلس الطبي العسكري.
د – الأب الذي استشهد أو توفي له ولد أو أكثر بسبب العمليات الحربية بسبب القيام بواجب العمل في الدولة أو نتيجة للأعمال العسكرية والمعرفة في النظام.
هـ – المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية إقامة دائمة لمدة لا تقل عن سنة بعد دفع بدل نقدي مقداره خمسة آلاف دولار أمريكي. (مضافة بالمرسوم التشريعي 31 لعام 2020).
و – دافع البدل النقدي (ملتحق _ غير ملتحق) الذي بلغ الثامنة والثلاثين من العمر مبلغاً وقدره (4,800) دولار أمريكي أو ما يعادله بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ الدفع، ويُخفض مبلغ (200) دولار أمريكي أو ما يُعادله بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يُحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ الدفع عن كل شهر خدمة يؤديها الملتحق، وتُجبر كسور الشهر. (مضافة بالمرسوم التشريعي 37 لعام 2023. وكان العمر 40 عاماً وتم تعديله لـ 38 عام بالمرسوم التشريعي 20 لعام 2024).
ز –دافع البدل النقدي (ملتحق – غير ملتحق) مبلغاً وقدره ثلاثة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد، إذا تبين بنتيجة فحصه الطبي أنه مشمول بإحدى الحالتين (عجز أدنى –عجز جزئي قادر على أداء الخدمة). (مضافة بالمرسوم التشريعي 20 لعام 2024).
ح – العسكري الذي أدى خدمة التطوع عشر سنوات وفق عقد التطوع الجديد (مقاتل). (مضافة بالمرسوم التشريعي 20 لعام 2024).
([1]) "ما الجديد في الأمر الإداري للنظام السوري بشأن الخدمة العسكرية"، عنب بلدي، تاريخ النشر: 11/06/2024، رابط إلكتروني: https://bit.ly/4d8kr79
([2]) "حوار خاص حول المرسوم التشريعي 37 لعام 2023"، قناة الإخبارية السورية، تاريخ النشر: 01/12/2023، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3Sytc2k
([3]) "العماد علي محمود عباس"، وزارة الدفاع لدى نظام الأسد، تاريخ النشر: 30/04/2022، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3WsN4oF
([4]) "الدفاع السورية تعسكر المجتمع بمغريات عقود التطوع"، عنب بلدي، تاريخ النشر: 28/11/2023، رابط إلكتروني: https://bit.ly/4ccvnQb
([5]) "هدفنا الوصول إلى جيش متطور يعتمد على المتطوعين"، وزارة الإعلام لدى نظام الأسد، تاريخ النشر: 27/06/2024، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3SzIq6W
([6]) وثيقة مسربة للخطة، تظهر أعداد العسكريين في الخدمة الاحتياطية الذين سيتم تسريحهم في نهاية كل مرحلة.
([7]) "جيش النظام السوري مستنزف: أرقام تؤكد فقدان العنصر البشري"، العربي الجديد، تاريخ النشر: 31/07/2024، رابط إلكتروني: https://bit.ly/46Fpzxq
([8]) "المرسوم التشريعي 30 لعام 2007، المتضمن قانون خدمة العلم"، مجلس الشعب، تاريخ النشر: 03/05/2007، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3EyjJSk
([9]) "المرسوم التشريعي 31 لعام 2020"، بوابة الحكومة الإلكترونية السورية، تاريخ النشر: 08/11/2020، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3YBmP1M
([10]) "المرسوم التشريعي 29 لعام 2022"، الجريدة الرسمية، الجزء الأول العدد 2 لسنة 2023، رقم الصفحة: 16، Syria Report، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3AhLb6E
([11]) المرجع السابق، أو انظر الملحق، المادة 26 مُحدثة، الفقرة /ج/.
([12]) "المرسوم 334 لعام 2022"، الجريدة الرسمية، الجزء الأول العدد 2 لسنة 2023، رقم الصفحة: 17، Syria Report، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3AhLb6E
([13]) "المرسوم التشريعي 37 لعام 2023"، سانا، تاريخ النشر: 01/12/2023، رابط إلكتروني: https://bit.ly/4dwhyxO
([14]) "المرسوم التشريعي 20 لعام 2024"، سانا، تاريخ النشر: 01/08/2024، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3Yr6Wek
([15]) "المرسوم التشريعي 19 لعام 2024"، سانا، تاريخ النشر: 21/07/2024، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3LULHdi
([16]) "حوار خاص حول الأمر الإداري القاضي بإنهاء الاستدعاء والاحتفاظ"، الإخبارية السورية، تاريخ النشر: 17/08/2023، رابط إلكتروني: https://bit.ly/46yHWUp
([17]) وهي النسبة التي يحددها النظام للموارد البشرية في الجيش والتي لا يجب أن تنخفض عن نسبة معينة.
([18]) "المرسوم التشريعي 30 لعام 2007، المتضمن قانون خدمة العلم"، مرجع سابق.
تُعد مشكلة رواتب القطاع العام بشقيه المدني والعسكري من المشاكل ذات الجذور التاريخية الممتدة لنصف قرن من الزمن، ففي عهد حافظ الأسد عانى موظفو القطاع العام لسنوات طويلة من تردي قيمة رواتبهم نتيجة السياسات الاقتصادية المتبعة في تلك الفترة، وهو ما استمر لاحقاً في عهد بشار الأسد، بالرغم من جميع "محاولاته" لتحسين الوضع المعيشي لموظفي القطاع العام على حساب دعم قطاعات أخرى كالزراعة والصناعة.
لم يكن الفرق بين رواتب المدنيين والعسكريين ذا أهمية تذكر، إذ إن الهدف الكلي يتمثل بالاهتمام برواتب القطاع العام ككل ومن ضمنهم العسكريون، إلا أن الأحداث منذ عام 2011 سلطت الضوء على مختلف القطاعات في الدولة بما فيها الرواتب، إلا أنها لم تأخد حقها من ناحية التفصيل والمقارنة بين رواتب المدنيين والعسكريين والبحث بعمق في رواتب كل فئة منهما.
تحدد رواتب القطاع العام من المدنيين بناءً على نظام العاملين الأساسي في الدولة ([1])،أما رواتب العسكريين فتحدد بناءً على قانون الخدمة العسكرية بالنسبة لعسكريي الجيش([2])، وقانون خدمة قوى الأمن الداخلي بالنسبة لأفراد قوى الأمن الداخلي، ويتم إصدار تعليماتها التنفيذية من قبل القائد العام للجيش والقوات المسلحة.([3])
تاريخياً، صدرت زيادة الرواتب بمراسيم تشريعية عن رأس النظام منذ عهدي حافظ وبشار الأسد، ولم يسبق أن صدرت هذه الزيادات عن مؤسسات الدولة المعنية بالأمر، كما لم يسبق أن نفعت أي مطالبات أو ضغوط لزيادة الرواتب، في ظل غياب أي دور حقيقي لمجلس الشعب أو للنقابات منذ السيطرة عليها وتدجينها من قبل حافظ الأسد منذ ثمانينيات القرن الماضي.
ارتبطت الزيادات على الرواتب دوماً بارتفاع أسعار مواد أساسية تُحدد أسعارها من قبل "الحكومة"، كما كانت هذه الزيادات تشمل زيادة بنسب متساوية في القطاعين المدني والعسكري على حدّ سواء، أما الزيادات التي تمّت بعد عام 2011 فكانت تأتي نتيجة زيادة التضخم وانخفاض سعر صرف الليرة السورية، وكانت مترافقة مع زيادات مضطردة بأسعار المواد الأساسية، في ظل تردي الأوضاع المعيشية.
لاحقاً شهد عام 2018 زيادة رواتب العسكريين فقط دون غيرهم، وبشكل مباشر ومنفصل عن أي من موظفي القطاع العام، كما وصل الأمر في بعض الأحيان لأن تشمل بعض الزيادة فئات معينة من العسكريين دون غيرهم، بالإضافة لذلك أصبح هناك تمايز واضح لصالح أفراد الجيش عن أفراد قوى الأمن الداخلي بعد أن كانت رواتبهم متساوية، مع العلم أن هناك زيادات للعسكريين كانت تتم بشكل خفي تقريباً، كأن يتم إصدار مرسوم تشريعي يتضمن طي جدول الرواتب الوارد في المادة 87 من قانون الخدمة العسكرية واستبداله بجدول جديد يتضمن رواتب أعلى من دون أن يتم تحديدها بنسبة معينة.
ستقوم هذه الورقة برصد الرواتب في سورية منذ عام 1994، آخر سنة تمت زيادة الرواتب بها من قبل حافظ الأسد، وحتى عام 2022، للوقوف على حركة الزيادات بشكل عام وتلمس فلسفة وسياسة النظام في عملية زيادة الرواتب بين القطاع المدني والعسكري، وتقديم مقارنات مختلفة لرواتب المدنيين والعسكريين والوقوف على قيمها وما يقابلها بالدولار بسعر المصرف المركزي والسوق السوداء، وكذلك قيمة ضرائب الدخل المفروضة عليها، بالإضافة لتوفير أداة تفاعلية تُساعد على إجراء مقارنات بين مختلف فئات الرواتب بالليرة السورية والدولار الأمريكي، وذلك عبر استخدام أدوات تحليل كمّية للمعلومات، فقد تم الاعتماد على مصادر رسمية ومعادلات رياضية للوصول لقيمة الرواتب والتأكد من صحتها([4]).
جرت العادة في سورية أن يتم رفع الرواتب كل سنتين تقريباً، بمعدل 25%، في حين أن معدل التضخم كان يتجاوز 30 %سنوياً – قبل عام 2011 – وبالتالي يخسر العمال والموظفون سنوياً 17% نتيجة تراجع القوة الشرائية للعملة السورية([5])، وكانت آخر زيادة للرواتب في عهد حافظ الأسد قد أقرّت بالمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 1994([6])، لتتوقف بعدها الزيادات لست سنوات متتالية لما بعد توريث السلطة لبشار الأسد في عام 2000، وبالتالي تآكلت الرواتب بشكل مضطرد وانخفض حجمها في الدخل القومي. سعت الدولة لتثبيت الرواتب والأجور عبر سياسة واضحة لتخفيض حجم الطلب الكلي من جهة، إضافة إلى ذلك فإن هذه السياسية هدفت لتخفيض التكلفة عبر سياسة الأجور الرخيصة من جهة ثانية.
بعد أقل من شهرين على توريث الحكم لبشار الأسد أصدر أول زيادة للرواتب كرسالة واضحة أن "الانتعاش الاقتصادي اقترب وأن حالة الركود الاقتصادي الممتدة من 1995 – 2000 انتهت"، إلا أن سياسة زيادة الرواتب بقيت على المنوال السابق نفسه، إذ تتم زيادة الرواتب كل سنتين تقريباً عدا الفترة الممتدة ما بين 1994 - 2000، وشهدت الفترة الممتدة ما بين 2000 – 2010 صدور 7 مراسيم تشريعية خاصة بالرواتب، بعضها كان يشمل قطاع العاملين بالدولة كافة، وبعضها كان خاصاً بالعسكريين – زيادة غير صريحة – كأن يتم تعديل جدول رواتبهم، أو حالة خاصة كإعادة العمل برتبة مرشح ومرشح أول.
في المقابل شهدت الفترة الممتدة ما بين 2011 – 2022 عدداً أكبر من المراسيم التشريعية الخاصة بالرواتب، إذ تم إصدار 14 مرسوم تشريعي منذ آذار عام 2011 شمل بعضها زيادات خاصة بالعسكريين فقط، أي إن فترة ما بعد عام 2011 شهدت ضِعف عدد المراسيم المتعلقة بالرواتب مقارنة بالفترة السابقة لها، في محاولة من النظام لسدّ وترميم الفجوة بين سعر الليرة السورية والدولار الأمريكي.
يبين الجدول التالي المراسيم التشريعية ونسب الزيادات التي تمت على الرواتب منذ عام 2000 وحتى عام 2022 كما يلي:([7])
استخدمت حكومة النظام أسلوب الضرائب غير المباشرة لتمويل زيادة الرواتب والأجور، والتي تُفرض على المنتجات البترولية والإسمنت والأسمدة إضافة إلى الزيوت المعدنية وغيرها من المنتجات البترولية الأخرى، وتسمى هذه الضرائب بـ"فروقات الأسعار"، لأن المؤسسات العامة التي تسوق هذه المواد تحول المبالغ مباشرة لوزارة المالية، وساهمت زيادة أسعار الطاقة لتمويل زيادة الرواتب والأجور بزيادة تكاليف المنتجات السورية وزيادة أسعار الخدمات، وقد أدت هذه الزيادة لتخفيض قدرة الصناعة السورية على المنافسة في السوق الوطنية وفي الأسواق الدولية([10]).
يُلاحظ هذا النمط العام في زيادة الرواتب والأجور بشكل وثيق، إذ يرافق هذه الزيادات ارتفاع في أسعار المواد الأساسية، وهذا هو النمط الأساسي السائد منذ عقود، طبعاً هذه النمط غير معكوس، بمعنى أن ارتفاع المواد الأساسية لا يرافقه دوماً زيادة في الرواتب والأجور، وقد تقوم حكومة النظام برفع أسعار المواد الأساسية مرات عدة قبل أن يتم رفع الرواتب والأجور، وهو ما يشير مباشرة لوجود "عطب اقتصادي" في الدولة وخلل في بيئة الإنتاج، وأن هذه الزيادات الحاصلة ما هي إلا محاولة لضبط الأسعار، وهي زيادات غير حقيقية، بل إنها مشجعة على زيادة التضخم أيضاً، وفيما يلي الزيادات على الرواتب التي تزامنت مع ارتفاع في أسعار المواد الأساسية:
شهد عام 2018 تغيراً في توازنات الزيادة على الرواتب، فقد صدر أول مرسوم تشريعي يتضمن زيادة صريحة لرواتب عسكريي الجيش فقط دون غيرهم من موظفي القطاع العام بما فيهم قوى الأمن الداخلي، وكأن هذه الزيادة تأتي كمكافأة لما قدمه عناصر الجيش في منع سقوط نظام الحُكم أمام الثورة السورية، كما جاءت لمعادلة رواتب الجيش لتكون قريبة من قيمة الرواتب التي تمنحها الميليشيات لعناصرها، أي إن المفاضلة بين الرواتب والامتيازات أصبحت تدفع المجتمع نحو العسكرة باتجاه الانضمام إلى الميليشيات أو للمؤسسة العسكرية بحسب نتائج المفاضلة([13])، إذ إن الرواتب الممنوحة من قبل الميليشيات أكبر من تلك الممنوحة رسمياً في المؤسسة العسكرية، ورواتب هذه الأخيرة أكبر من رواتب القطاع المدني، علماً أن هناك امتيازات رسمية وغير رسمية ممنوحة لأفراد الجيش والقوات المسلحة وعناصر الميليشيات تزيد من مداخيلهم الشهرية. كما لا يمكن الحكم على أن زيادة رواتب العسكريين دون غيرهم منذ عام 2018 جاءت بطلب روسي أو لا، لكنها على الأقل نابعة من حاجات النظام لها، (راجع الملحق للإطلاع على رواتب الموظفين في الدولة سواء بالقطاع المدني أو العسكري وقوى الأمن الداخلي في الفترة الممتدة ما بين 1994 - 2022).
ستكون المقارنة مرتبطة بفئتين إحداهما عسكرية والثانية مدنية وذلك عند بدء التعيين، على أن تكون بين أعلى فئة في المدنيين وهي "الدكتوراه" بمقابل أقل فئة عند العسكريين وهي "الجندي"([14])، وتعود أسباب هذه المقارنة لأمرين هما: أن الرواتب المذكورة هي رواتب بدء التعيين، أي لا يمكن مقارنة راتب حامل شهادة الدكتوراه مع راتب الضابط النقيب في الجيش، باعتبار أن النقيب قد أمضى حوالي 10 سنوات في الخدمة العامة؛ إن الفروق بين رواتب هاتين الفئتين متقاربة، مع ذلك يوجد غلبة لرواتب العسكريين على المدنيين([15]).
يلاحظ أن الفجوة بين رواتب الجندي وحامل الدكتوراه بدأت تضيق بشكل أكبر بعد عام 2011 حتى أصبحت متقاربة جداً بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2018 القاضي بزيادة رواتب العسكريين فقط، ثم اختفت تماماً في بداية عام 2022 بمقابل عام 2000، فقد كانت نسبة الفرق بين رواتب الفئتين تساوي 236% لصالح راتب حامل "الدكتوراه"، ثم أصبحت هذه النسبة 178.9 % في عام 2011 حتى وصلت في عام 2022 إلى 1.9 %، بالطبع في حال احتساب الرواتب المقطوعة قبل احتساب ضريبة الدخل عليها.
الشكل (1) مقارنة الرواتب بحسب الليرة السورية لكل من راتب الدكتوراه والجندي
إن عملية التسعير في سورية قائمة بشكل رئيسي على أساس الدولار الأمريكي وليس الليرة السورية، وبالتالي في حال إعادة المقارنة السابقة مقوّمة بالدولار، يُلاحظ وصول الرواتب لذروة قيمتها مقوّمة بالدولار بنهاية شهر آذار من عام 2011، فقد تم زيادة الرواتب بناءً على المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2011 بالتزامن مع بداية الثورة السورية، وفي ذلك الوقت كان سعر الدولار يساوي 47 ليرة بحسب سعر الصرف الرسمي و52 ليرة بحسب سعر السوق السوداء([16])، لاحقاً مع انكماش الليرة السورية بدأ مؤشر الرواتب مقابل الدولار بالانخفاض بشكل تدريجي، إذ لم تتمكن الزيادات المتلاحقة للرواتب منذ آذار 2011 وحتى 2022 من منع هذا الانخفاض أو حتى تسطيحه على الأقل، كما يُلاحظ أيضاً تأثير الأزمة اللبنانية عام 2019 على الليرة السورية وهو ما أدى لمزيد من الانخفاض في قيمة الرواتب على أساس الدولار.
إن الرواتب إذا تم قياسيها بحسب الدولار ما بين عام 2000 وعام 2022 سنجد أنها انكمشت بنسبة كبيرة جداً تقارب 360.8% وذلك بالنسبة لراتب بدء التعيين لحامل شهادة الدكتوراه، بينما انكمشت فقط بحوالي 156.3% لراتب الجندي في الجيش، وذلك نتيجة الزيادات الخاصة بالعسكريين دون غيرهم.
الشكل (2) الرواتب مقوّمة بالدولار بحسب السعر الرسمي من المصرف المركزي
الشكل (3) الرواتب مقوّمة بالدولار بحسب السوق السوداء
يوفر الشكل التفاعلي التالي إجراء المقارنات بين مختلف فئات الرواتب فيما بينها وبالليرة السورية والدولار الأمريكي
خضع قانون ضريبة الدخل لعدة تعديلات منذ تولي بشار الأسد الحكم، فقد أصدر في عام 2001 المرسوم التشريعي رقم 8 القاضي بإعفاء الـ 1,000 ليرة الأولى من الراتب الشهري من ضريبة الدخل، لاحقاً تم إعفاء الـ 5,000 ليرة الأولى من الراتب من ضريبة الدخل بموجب قانون ضريبة الدخل الجديد رقم 24 لعام 2003، واستمر تعديل ضريبة الدخل مرات عدة كان آخرها المرسوم التشريعي 24 لعام 2020([17])، المتضمن إعفاء الـ 50 ألف الأولى من الراتب من ضريبة الدخل عبر تعديل المادتين 68 و69 وإلغاء المرسومين التشريعيين 46 و48 لعام 2015.
النقطة الأساسية هنا أن قانون ضريبة الدخل قد أعفى في المادة 67 منه "العسكريين التابعين للقوات المسلحة وعناصر قوى الأمن الداخلي وعناصر الإطفاء" بالإضافة لفئات أخرى من ضريبة الدخل، في حين لم يتم تطبيق ذلك على موظفي القطاع العام والخاص، كما وأكد المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2003 المتضمن قانون الخدمة العسكرية في المادة 181 منه، استفادة العسكريين من مجموعة من الإعفاءات من ضمنها الإعفاء من الضرائب على الدخل ومختلف التعويضات والعلاوات، كما أكدّ المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2012 المتضمن قانون خدمة قوى الأمن الداخلي في المادة 155 منه ما تمّ منحه لعسكريي الجيش.
وبالتالي إذا تمت مقارنة الراتب المقطوع لكل من حامل شهادة الدكتوراه والجندي في الجيش عند بدء التعيين مع اقتطاع ضريبة الدخل، سنجد أن راتب الجندي الفعلي أكبر من راتب حامل شهادة الدكتوراه كما يلي:([18])
إن الرواتب المُقدمة لا تكاد تكفي ثلاثة أيام من الشهر، إذ يقدم مؤشر قاسيون أرقاماً لتكاليف المعيشة في سورية منذ عدة سنوات وبشكل دوري([19])، فقد بلغ مؤشر تكلفة المعيشة في شهر أيلول لعام 2022 لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد 3,6 مليون ليرة سورية، وهو ارتفاع غير مسبوق خلال فترة قياسية يهدّد ملايين السوريين الذين يعيشون اتساعاً كارثياً بين تكاليف المعيشة والحد الأدنى لأجر العامل السوري الذي ما يزال عند عتبة 92,970 ليرة سورية (أي أقل من نصف تكلفة الحد الأدنى لغذاء الفرد العامل لوحده) ([20])، وهو ما ساهم بجعل أكثر من 90% من إجمالي عدد سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر، وبالتالي اضطر كثير منهم إلى اتخاذ خيارات صعبة للغاية لتغطية نفقاتهم([21]).
يمكن مقارنة تكاليف المعيشة خلال السنوات الماضية مع الحد الأدنى للرواتب كما في الشكل التالي:
الشكل (4) الفرق بين تكلفة المعيشة والحد الأدنى للرواتب
يعاني قطاع الرواتب أسوة بباقي القطاعات في البلاد، والأكيد أن الموظفين لا يعتمدون بشكل رئيسي على رواتبهم التي لا تكاد تكفي عدة أيام، بل يعتمد هؤلاء على مصادر دخل متنوعة، كالحوالات المالية القادمة من الخارج، أو العمل بوظيفة ثانية في القطاع الخاص، بالإضافة لذلك قد يمتد الاعتماد على مصادر دخل غير مشروعة نتيجة الفساد المالي والرشاوى في الدوائر والمؤسسات الحكومية، أما بالنسبة للعسكريين بالرغم من الزيادات الخاصة بهم فهناك مصادر أخرى للدخل جميعها غير مشروعة، سواء عبر عمليات التعفيش أو الإتاوة وفرض الخوّة على المدنيين والسيارات التجارية العابرة على الحواجز، يضاف لها عمليات الفساد المالي المتعلقة بعمليات الشراء والعقود والمناقصات التابعة لوزارة الدفاع التي تشرف عليها لجان المشتريات في الوحدات العسكرية كل على حدا، وإن كانت هذه العمليات تتم بشكل أضيق نسبياً ويستفيد منها مجموعات محددة من الضباط وصف الضباط.
إن ما سبق ما هو إلا نتاج طبيعي في دولة ديكتاتورية، تضع كافة مواردها في خدمة الآلة العسكرية الخاصة بها، ولا تعمل على تهيئة دولة مدنية تنموية، وهو نتاج لبلاد مزقتها الحرب التي شنها النظام على الشعب السوري، وتظهر سياسة النظام بما يتعلق بالرواتب كسياسة واضحة المعالم يمكن تفسيرها بما يلي:
تعد هذه السياسة بمثابة إنذار للدول الحاضنة للاجئين باعتبار أن إعادتهم إلى كنف النظام مع وضع سلامتهم بعين الاعتبار، سيكون مصير القسم الأعظم منهم التطوع في المؤسسة العسكرية أو الالتحاق بالميليشيات المسلحة لأنه الباب الوحيد المقبول في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تعاني منها سورية.
فيما يلي سُلم الرواتب الخاصة بالمدنيين والعسكريين وقوى الأمن الداخلي، وذلك منذ آخر زيادة في عهد حافظ الأسد في عام 1994 وحتى عام 2022:
أسعار الصرف بين الرسمي والسوق السوداء
تكاد تكون أسعار الصرف مقابل الدولار ثابتة قبل عام 2011، لاحقاً بدأت تختلف مع مرور الزمن ، وبدأ يظهر اختلاف حقيقي بين سعر صرف الليرة بحسب المصرف المركزي، وسعر السوق السوداء. وفقدت الليرة السورية قيمتها أمام الدولار أضعافاً مضاعفة منذ عام 2011 وانعكس ذلك سلباً على القوة الشرائية، بالإضافة لزيادة معدلات التضخم، ويُلاحظ أن الفجوة بين سعر الصرف الليرة بحسب المصرف المركزي والسوق السوداء تزداد نسبياً بشكل مضطرد([23]). فيما يلي أسعار صرف الليرة مقابل الدولار بتاريخ صدور المرسوم التشريعي لزيادة الرواتب:
([1]) "القانون 50 لعام 2004، نظام العاملين الأساسي في الدولة"، مجلس الشعب، تاريخ النشر: 06 كانون الأول/ ديسمبر 2004، تاريخ الوصول: 20/10/2022، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3hqpqbF
([2]) "المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2003، قانون الخدمة العسكرية"، مجلس الشعب، تاريخ النشر: 21 نيسان/أبريل 2003، تاريخ الوصول: 14/01/2022، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3GyL0Cq
([3])"المرسوم التشريعي 1 لعام 2012، قانون خدمة قوى الأمن الداخلي"، مجلس الشعب، تاريخ النشر: 2 كانون الثاني/يناير 2012، تاريخ الوصول 16/05/2022، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3lbG5hA
([4]) إحدى المعادلات الرياضية المستخدمة لحساب الرواتب بعد المرسوم التشريعي 44 لعام 2011: حيث يشير (J7) لقيمة الراتب بعام 2008:
=CEILING( IF((J7+1500)>10000;((((J7+1500)-10000)*20%)+(10000*30%))+(J7+1500);((J7+1500)*30% +(J7+1500)));5)
([5]) علي كنعان، "الركود في سورية"، موقع مفهوم، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3Cocmdu
([6]) المرسوم التشريعي 3 لعام 1994 الصادر بتاريخ 30/4/2000، المتضمن منح زيادة قدرها 30% من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الدولة.
([7]) لا تتضمن المراسيم التشريعية الزيادات الحاصلة على المعاشات التقاعدية.
([8])"راتب الطيران" هو راتب إضافي مخصص للضباط الطيارين، يضاف للراتب المقطوع ولا يعد جزء منه، ورد في المادة 87 من قانون الخدمة العسكرية، مصدر سابق.
([9])إن مبلغ الـ 8% الممنوح للعسكريين ليس زيادة على أساس الراتب، بل هو تحديد لمقدار التعويضات والعلاوات والمكافآت على أساس الراتب الشهري، وشكل لغطاً من هذه الناحية عند نشره.
([10])علي كنعان، مصدر سابق.
([11]) تغير اسم الوزارة عدة مرات بعد عام 2000.
([12])تم رصد أسعار المواد الأساسية التي تزامنت مع زيادة الرواتب، دون تتبع كافة الزيادات على أسعار تلك المواد التي كانت ترتفع باستمرار دون أن يكون هناك زيادة على الرواتب.
([13])محسن المصطفى: "المفاضلة بين الميليشيات والجيش: مؤشرات تزايد الارتزاق"، مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، تاريخ النشر: 06 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، تاريخ الوصول: 20/10/2022، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3DiG3gy
([14]) تُمنح رتبة الجندي في الجيش لمن تطوع بناءً على شهادة التعليم الأساسي.
([15]) تُمكن الأداة التفاعلية المدرجة في الموقع الإلكتروني من قيام المستخدم (القارئ) بتنفيذ المقارنات التي يريدها لكافة الفئات والرتب العسكرية بالشكل المناسب له.
([16]) تتم الإشارة لسعر الصرف بحسب المصرف المركزي بـ $F، بينما تتم الإشارة لسعر الصرف بحسب السوق السوداء بـ $B
([17]) المادة 68:أ: يحدد معدل الضريبة بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة وفق الآتي:
4 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى و80٫000 ل.س. |
12 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 170٫001 و200٫000 ل.س. |
6 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 80٫001 و110٫000 ل.س. |
14 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 200٫001 و230٫000 ل.س. |
8 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 110٫001 و140٫000 ل.س. |
16 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 230٫001 و260٫000 ل.س. |
10 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 140٫001 و170٫000 ل.س. |
18 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز 260٫000 ل.س. |
ب: يحدد معدل الضريبة بنسبة 10% عن كل دفعة مقطوعة.
المادة 69: ينزل من الدخل الصافي حد أدنى معفى من الضريبة وقدره 50٫000 ليرة سورية في الشهر.
([18]) لم يتم احتساب التعويضات والعلاوات لكلا الفئتين، باعتبار أن التركيز هو على الرواتب المقطوعة وعلى ضريبة الدخل.
([19]) مؤشر قاسيون: مؤشر لتكاليف المعيشة يصدر دورياً عن مجلة قاسيون التابعة لحزب الإرادة الشعبية ومقرها في دمشق.
([20]) " 3.5مليون وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية على أبواب الشتاء"، مجلة قاسيون، تاريخ النشر: 26 أيلول/سبتمبر 2022، تاريخ الوصول: 1/10/2022، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3fN2SBl
([21]) "غريفيث لمجلس الأمن: 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر"، الجزيرة نت، تاريخ النشر: 28 تشرين الأول/أكتوبر 2021، تاريخ الوصول: 25/03/2022، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3RUnLaK
([22])تتضمن رواتب الجيش الواردة رواتب الدرجات الأولى فقط، إذ أن لكل رتبة درجة راتب تتم ترقية العسكري إليها أثناء بقاءه في الرتبة لمدة معينة.
([23]) شمل هذا التعديل زيادة غير معلنة بشكل صريح على رواتب العسكريين.
([24]) شمل هذا التعديل زيادة غير معلنة بشكل صريح على رواتب العسكريين.
([25]) تم تعديل "راتب الطيران" ليتناسب والمهام الشاقة والخطرة التي يتعرض لها الضابط الطيار.
([26]) بما يخص سعر الصرف الرسمي تم الاعتماد على بيانات مصرف سورية المركزي (نشرة الحوالات) ، أما بيانات سعر صرف السوق السوداء، تم اعتمادها على الأداة التفاعلية التي قدمها كرم الشعار، (تملك الأداة منهجية خاصة بها لتحديد سعر صرف السوق السوداء)، رابط إلكتروني: https://www.karamshaar.com/exchange-rates
ملخص تنفيذي
يتجاوز تأريخ الدستور السوري مئة عام، وذلك منذ اعتماد أول دستور لسورية في 13 تموز/يوليو عام 1920 في ظل الدولة الملكية التي تم تأسيسها عقب انهيار الدولة العثمانية وانسحاب جيوشها من بلاد الشام، وعلى مرّ هذه السنوات الطويلة تغير الدستور عدة مرات لعدة أسباب وبحسب طبيعة كل نظام تولى حكم سورية، ومع كل حدث أو انقلاب حصل، تم إطلاق دستور جديد، خضع بعضها لاستفتاء شعبي، في حين أُصدر بعضها الآخر عنوة بعد مصادرة الإرادة الشعبية. حيث شهدت سورية منذ عام 1920 وحتى عام 2012 وجود 13 دستوراً، بعضها كان مؤقتاً، وأحدها وصف نفسه بالدائم، مع العلم بأن كافة الدساتير التي تلت دستور 1950 وضعت في ظل انقلابات عسكرية أو حكم عسكري بما فيها دستور 2012 المعمول به في سورية حالياً (انظر الملحق رقم 1).
إبان هذه الدساتير وما رافقها من ظروف، وفي ظل تدخلات المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية والمدنية منذ حكم البعث حتى هذه اللحظة، كان التساؤل المركزي: ما هي القواعد القانونية والدستورية التي تتحرك بموجبها المؤسسة العسكرية؟ وهو ما جعل تركيز هذه الورقة ينصب على تتبع المواد الدستورية المتعلقة بالمؤسسة العسكرية السورية، بالإضافة لبعض المواد القريبة منها أو تلك التي تدخل في الهالة المحيطة بها، بدءاً من دستور 1920 وحتى دستور 2012، في محاولة للوقوف على هذه المواد وتطورها واختلافاتها، ثم تقديم توصيات وتصور مبدئي لدسترة عمل هذه المؤسسة وعدم جعلها أداة تحكم وتدخل بيد "السلطة"، وذلك من خلال طرح مجموعة من التصورات المعبرة عن مضامين دستورية، بالإضافة لسرد المراسيم التشريعية والقوانين ذات الصلة والتي ينبغي إلغاء بعضها وتعديل الآخر، بما يُسهم في الوصول لصيغة مناسبة تضمن الحدّ الأنسب من علاقات عسكرية مدنية متوازنة يضمنها الدستور وشرطها الرئيسي تبعيتها لسلطة مدنية مُنتخبة.
تعتمد هذه الورقة على منهج المقارنة مستخدمة أدوات الرصد والمتابعة والتحليل لثلاثة محاور رئيسية في قضية دسترة عمل المؤسسة العسكرية، كمحور القيادة والمهام والمسؤوليات والمحور المرتبط بتنظيم شؤون العسكريين، والمحور المتعلق بالمعاهدات والإعلانات الوطنية (كإعلان الحرب والسلم والتعبئة وإعلان حالة الطوارئ). وبالاتكاء على نتائج هذا التحليل وتقاطعها مع نتاج المشهد السياسي الراهن واستحقاقاته؛ تعمل الورقة على الإشارة إلى أهم العناصر التي ينبغي أن يتضمنها الدستور السوري.
التموضع الدستوري للمؤسسة العسكرية في دساتير سورية
يمكن القول كاستنتاجات مسبقة أن تموضع المؤسسة العسكرية دستورياً لطالما انحصر في التأكيد على "رمزيتها وقدسية مهامها"، وأن عملية الإشراف والمراقبة والتقييم من قبل الجهات التشريعية غائبة كلياً، وأن مفهوم الحياد السياسي لم يذكر إطلاقاً. ومع الإدراك التام للخلل واضح الأركان في عمليات البناء الدستوري، إلا أنه ومن زاوية المقارنة فإن هذه الفقرة ستستند إلى عدة معايير عسكرياتية تفصيلية كوحدات تحليلية للوصول لإدراك تام لطبيعة هذا التموضع، نذكر منها:
بالنظر إلى "مهمة الجيش"، يلحظ أن دستور 1920 لم يحدد أي مهمة للجيش، كما رحّل دستور 1930 وضع الجيش (الذي سيتم إنشاؤه) للقانون، أما دستور 1950 ودستور 1962 فقد عَرّفا الجيش بأنه “حارس الوطن" وتنحصر مهمته في الدفاع عن حدود الوطن وسلامته، وغاب تعريف المهمة عن دساتير: 1953؛ 1958؛ 1964 المؤقت؛ 1966 المؤقت، أما دستور 1969 المؤقت، فقد نصّ على "أن القوات المسلحة ومنظمات الدفاع الأخرى مسؤولة عن سلامة أرض الوطن وحماية أهداف الثورة الوحدوية والاشتراكية"، بشكل مشابه لدستور 1971 المؤقت، في حين نص دستور 1973 على أن "القوات المسلحة ومنظمات الدفاع الأخرى (لم يسمِها ليترك المجال مفتوحاً وخاضعاً لتقديرات القيادة) مسؤولة عن سلامة أرض الوطن وحماية أهداف الثورة في الوحدة والحرية والاشتراكية"، ونصَّ دستور 2012 على أن "الجيش والقوات المسلحة مؤسسة وطنية مسؤولة عن الدفاع عن سلامة أرض الوطن وسيادته الإقليمية، وهي في خدمة مصالح الشعب وحماية أهدافه وأمنه الوطني".
وبذلك يبرز دستورا 1950 و1962 كدستورين وحيدين حددا مهمة الجيش في الدفاع عن الحدود بشكل صريح، بينما اختفى ذلك التحديد في بعض الدساتير، وألزمت الدساتير الأخرى وبالأخص بعد استيلاء حزب البعث على السلطة عام 1963؛ الجيش والقوات المسلحة بتحقيق أهداف حزب البعث([1])، كما حملت معانٍ تحتمل التأويل عن سلامة الوطن، ففسحت مجال التدخل داخل الحدود، كما حدث في عدة مناسبات خلال أحداث حماه عامي 1966 و1982، وأخيراً على كامل الأراضي السورية منذ عام 2011.
أما عن مصطلح القائد العام، فقد اختلفت الدساتير في الإشارة إلى هذا المصطلح، حيث أطلق بعضها اسم "القائد العام" وأطلق البعض الآخر اسم "القائد الأعلى"، بينما لم يحدد دستور 1930 وبعض دساتير انقلابات البعث (كدستور 1964 المؤقت، ودستور 1966 المؤقت) من هو القائد العام، أما دستور 1969 المؤقت فقد نصّ على أن رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ولم يذكر رئيس الجمهورية، فيما نصّت الدساتير اللاحقة على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة([2]). بشكل رئيسي ذهبت أغلب الدساتير إلى إسناد هذه الوظيفة لرئيس الجمهورية، باعتباره رأس هرم الدولة، علماً أن هذا المنصب منذ الاستقلال شهد تناوب عسكريين ومدنيين، وكان أحمد الخطيب آخر شخص مدني تسلم هذا المنصب بين عامي 1970 - 1971، قبل أن ترزح البلاد تحت الحكم العسكري منذ ذلك الحين.
من جهة أخرى وفيما يتعلق بفكرة القيادة، فقد كان دستور 1950 أول دستور يقرّ إنشاء مجلس للدفاع الوطني، إلا أنه أسند تفاصيل اختصاصه وعدد أعضائه إلى القانون الذي سيصدر لاحقاً، وتكرر النصّ في دستوري 1953 و1962، كما اعتبرت الدساتير الثلاثة المذكورة أعلاه "رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الدفاع الوطني"، مع العلم أن المرسوم التشريعي رقم 151 لعام 1949 المتضمن تشكيلات وزارة الدفاع الوطني كان قد أقرّ إنشاء مجلس الدفاع الأعلى والذي يضم مدنيين وعسكريين بحكم مناصبهم([3]). لاحقاً اختفت هذه المادة من دساتير: 1964 المؤقت؛ 1966 المؤقت؛ 1969 المؤقت؛ 1971 المؤقت؛ 1973؛ 2012 وهي جميعها دساتير البعث. وتمت الاستعاضة عن مجلس الدفاع الوطني بمجلس للدفاع العسكري، وتم نقل تشريع وجوده إلى خارج الدستور في قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2003، علماً بأن جميع أعضائه هم من العسكريين.
أما فيما يتصل بـ" المسؤولية"، فقد اعتبر دستور 1920 أن قرارات الملك يجب أن تُحترم وفي ذات الوقت غير مسؤول، أما دستور 1930 فقد اعتبر أنه لا تبعة على رئيس الجمهورية بسبب أعمال وظيفته إلا في أحوال خرق الدستور أو الخيانة العظمى، فيما تخضع الجرائم العامة للقوانين العادية، واعتبر دستورا 1950 و1953 رئيس الجمهورية مسؤولاً في حالتي خرق الدستور والخيانة العظمى، كما أنه مسؤول عن الجرائم العادية، واختفت هذه الأحكام من دستوري 1958 و1961 المؤقت لتعود بمسؤولية محصورة بخرق الدستور والخيانة العظمى في دستور 1962، واختفت في دستور 1964 المؤقت في ظل إنشاء مجلس الرئاسة، وكذلك في دستور 1966 المؤقت الذي اعتبر أن رئيس الدولة هو الأمين العام للقيادة القطرية لحزب البعث، كما اختفت في دستوري 1969 و1971 المؤقتين، أما دستورا 1973 و2012 فقد اعتبرا أن رئيس الجمهورية غير مسؤول عن الأعمال التي يقوم بها خلال مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى، وأوجبت أن يكون اتهامه عبر مجلس الشعب، وأن تكون محاكمته أمام المحكمة الدستورية التي يقوم هو بتعيين أعضائها بناءً على مرسومٍ محدّد.
ومن جهة حقوق العسكريين في الانتخابات، فقد حظر دستور 1920 على الجنود في الخدمة الفعلية المشاركة في الانتخابات عدا المأذون منهم (أي: العسكري في الإجازة) إذ سُمح له بالمشاركة في دائرته الانتخابية، كما لم يُجِزْ للضباط وأمراء الجيش وأركانه أن يَنتخبوا أو يُنتَخبوا للنيابة إلا إذا استقالوا من سلك الجندية قبل البدء بمعاملة الانتخاب، في حين أن بقية الدساتير كافة لم تذكر موضوع مشاركة العسكريين بالانتخابات، وتركت ذلك للقوانين الخاصة بالانتخابات.
فيما يتصل بالشؤون العسكرية، فقد اقتصرت على أمرين: الأمر الأول: التجنيد أو "الخدمة الإلزامية"، إذ لم يذكر دستور 1920 أي مادة أو بند يتعلق بالخدمة الإلزامية، كما رحّل دستور 1930 وضع الجيش الذي سينشأ إلى قانون خاص، أما دستور 1950 فقد نصّ على أن الجندية إجبارية وينظمها قانون خاص، ودستور 1953 نصّ على أن الجندية إجبارية وينظمها القانون، أما دستور 1958 فقد نصّ على أن التجنيد إجباري وفقاً للقانون، ونصّ دستور 1962 أن الجندية إجبارية وينظمها قانون خاص، وسماها دستور 1964 المؤقت بالجندية الإلزامية وينظمها قانون خاص، ونصّت دساتير: 1969 المؤقت؛ 1971 المؤقت؛ 1973 على أن الجندية إلزامية وتنظم بقانون، وذهب دستور 2012 إلى أن الخدمة العسكرية الإلزامية واجب مقدس وتنظم بقانون.
بشكل عام منذ دستور 1950 وحتى 2012 نصّت كافة الدساتير على أن التجنيد إجباري وينظم بقانون، باختلاف تسمياتها "الجندية" "التجنيد"، ومنذ بداية دساتير البعث تم اعتماد مصطلح "إلزامية" بدلاً من "إجبارية"([4])، أما دستور 2012 فقد اعتمد تعبير "الخدمة العسكرية الإلزامية". ليعتبر أن هذا المبدأ دستوري ولا يخضع لنقاشات السلطة التشريعية.
أما الأمر الثاني: الذي يخص "المحاكم العسكرية"، فقد كان دستور 1950 أول دستور يشير لموضوع المحاكم العسكرية حيث نص على ألا يحاكم أحد أمامها سوى أفراد الجيش مع تحديد استثناء من هذه القاعدة وفق القانون، وهو ما تكرر في دستوري 1953 و1962، ثم اختفت هذه المادة من دساتير حكم حزب البعث: 1964 المؤقت؛ 1966 المؤقت؛ 1969 المؤقت؛ 1971 المؤقت؛ 1973؛ 2012. بشكل عام خضع ويخضع المدنيون للمحاكم العسكرية، وذلك وفقاً لقانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته، ووفقاً لقانون الطوارئ الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 1962، ومحكمة أمن الدولة سابقاً ومحاكم الميدان العسكرية، وكذلك وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012.
والتي يمكن حصرها في أربعة قرارات كإعلان الحرب والسلم وإعلان التعبئة العامة وإعلان حالة الطوارئ وإبرام المعاهدات:
بشكل عام نصّت جميع الدساتير على أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بسيادة الدولة وسلامتها بحاجة لموافقة مجلس الشعب/النواب باختلاف تسمية المجلس، على أن يعود إبرام هذه المعاهدات والاتفاقيات لرئيس الجمهورية([6]).
إن دستور 2012 المعمول به حالياً في سورية يعاني من أوجه قصور عدّة، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالمؤسسة العسكرية وكيفية إدارة القطاع الدفاعي ككل، حيث يسمح القصور المقصود للمشرع بإقرار قوانين ومراسيم تشريعية بما يناسب الطبقة الحاكمة ويضمن سيطرتها واستمرارها في الحكم، ولتجاوز هذا القصور ينبغي تقديم حلول تُساهم في تفسير المؤسسة العسكرية ككل من أجل تحويلها لمؤسسة احترافية حيادية سياسياً وخاضعة لسلطة مدنية مُنتخبة ديمقراطياً، مما يتطلب تقديم مضامين دستورية يمكن العمل عليها من أجل تحويلها لمواد دستورية تُساهم في خلق بيئة مناسبة لبناء قطاع دفاعي مهني، وفرض رقابة مدنية على المؤسسة العسكرية.
أولاً: توضيح البنية العامة وطبيعة العلاقة كمبدأ تقسيم مؤسسات القطاع الدفاعي: لا يقسّم دستور 2012 مؤسسات القطاع الدفاعي، بل يترك تقسيمها لقانون الخدمة العسكرية([7])، حيث يحدد القانون تعريف وتكوين القوات المسلحة كما يلي: القوات المسلحة: هيئة عسكرية نظامية تتألف من ضباط وصف ضباط وأفراد القوات التالية:
(القوى البرية - القوى الجوية والدفاع الجوي - القوى البحرية)
(قوى الاحتياط - قوى الجيش الشعبي - القوى الأخرى التي تقتضي الضرورة إنشاءها).
ويختفي ضمن هذا التكوين "الأجهزة الأمنية" التي تنقسم تبعيتها لعدد من مؤسسات الدولة، مما يستوجب أن يفصل الدستور الجديد بين قوات الجيش والأمن والشرطة بشكل واضح لا لبس فيه، من شأنه أن يحدد مهام وواجبات وطرق تنسيق عمل هذه المؤسسات باعتبارها من أهم مؤسسات الدولة السيادية.
كما ينبغي أن ينص الدستور على منع تشكيل أي جماعات عسكرية أو شبه عسكرية خارج المؤسسة العسكرية، بالإضافة إلى منع الأحزاب السياسية من تأسيس مثل هذه الجماعات أو الميليشيات. مع العلم أن قانون الخدمة العسكرية الحالي يسمح بإنشاء قوات جديدة بحسب الحاجة كما ورد في الفقرة (ج) القوى الإضافية: (3) القوى الأخرى التي تقتضي الضرورة إنشاءها.
ومن هنا يمكن أن يُسهم التقسيم الواضح في خلق بيئة دستورية وقانونية تساعد على بناء القطاع الدفاعي المنشود والتأكيد على رقابة مؤسسات الدولة المدنية على مؤسسات القطاع الدفاعي.
ثانياً: تحديد المهام: يُعرّف الدستور الحالي الجيش والقوات المسلحة بأنها "مؤسسة وطنية مسؤولة عن الدفاع عن سلامة أرض الوطن وسيادته الإقليمية، وهي في خدمة مصالح الشعب وحماية أهدافه وأمنه الوطني"([8])، ويحتمل هذا التعريف تأويلاً لمعانٍ عدّة حول سلامة الوطن، ما يعني السماح بالتدخل العسكري داخل حدود البلاد، كما حدث في عدّة مناسبات كأحداث حماه سابقاً، والأحداث الأخيرة منذ عام 2011 وحتى الآن. من هذا المنطلق ومن مبدأ فصل المؤسسات ذات الشأن ينبغي تحديد مهام كل مؤسسة على حِدة:
ثالثاً: مجلس الدفاع الوطني: لا ينص الدستور الحالي على وجود مجلس للدفاع الوطني، مع العلم أن دساتير سابقة كدستور 1950؛ 1953؛ 1962، أقرّت إنشاء هذا المجلس ونصّت على أن يرأسه رئيس الجمهورية، لاحقاً بعد استيلاء حزب البعث على السلطة (1963 – حتى الآن)، تمّت إزالة كافة المواد الدستورية المتعلقة بهذا الشأن، ورحّلتها إلى قانون الخدمة العسكرية وأسمته "مجلس للدفاع العسكري"([12])، وجميع أعضائه من الضباط وجميعهم حالياً من الضباط العلويين بحكم المناصب التي يتولونها. باختصار، ألغت دساتير البعث وجود مجلس الدفاع الوطني فضلاً عن أنها جردت مؤسسات الدولة المدنية من وجود ممثلين عنها في مجلس الدفاع العسكري الموجود حالياً.
هنا تكمن خطورة كبرى تتمثل بأن كافة القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالمؤسسة العسكرية، تتم بشكل منفصل تماماً عن مؤسسات الدولة المدنية، كما أن المؤسسة العسكرية ستتمكن من التملص ببساطة من أي رقابة مدنية عليها، باعتبار أن قراراتها ذات شأن عسكري داخلي وسري لا يجوز الاطلاع عليه، ولتجاوز ذلك ينبغي إعادة تفعيل مجلس الدفاع الوطني ووضع ممثلين فاعلين عن مؤسسات الدولة المدنية بما فيها الوزارات السيادية ومجلس الشعب والمشاركة برفقة ممثلي مؤسسات القطاع الدفاعي في رسم سياسات الدفاع والقرارات الاستراتيجية.
رابعاً: فيما يخص الانتخابات: يُحيل دستور 2012 مشاركة العسكريين في الانتخابات إلى القانون، وحالياً هو قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014، كان القانون قد أوقف "حق الانتخاب والترشح لعضوية مجلس الشعب
أو عضوية مجالس الإدارة المحلية عن عسكريي الجيش وقوى الأمن الداخلي طيلة وجودهم في الخدمة"([13])، قبل أن يقوم بتعديلها لتصبح "يوقف حق الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو عضوية مجالس الإدارة المحلية عن عسكريي الجيش وقوى الأمن الداخلي طيلة وجودهم في الخدمة"([14]).
أي أن النظام الحالي سمح للعسكريين بالإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الانتخابات. طبعاً لم يذكر قانون الانتخابات أي بند متعلق بموضوع الانتخابات الرئاسية، أي أن حق الترشح والانتخاب مسموح للعسكريين فيها، ويأتي ذلك ليتوافق مع بشار الأسد باعتباره عسكرياً وضابطاً عاملاً في الجيش والقوات المسلحة منذ عام 1985([15])، أي حتى من قبل توريثه رئاسة الجمهورية.
ينبغي أن يوقف حق الانتخاب والترشح في الانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية على أفراد القطاع الدفاعي ككل طيلة فترة خدمتهم، ومنعهم من حق الترشح حتى مرور سنتين على الأقل من تقاعدهم أو استقالتهم، يُستثنى من ذلك الأشخاص الذين أدّوا الخدمة الإلزامية باعتبارهم مدنيين وليسوا عسكريين وصفاً([16]).
خامساً: الحياد السياسي: لا ينص الدستور الحالي على حظر انتساب أفراد الجيش والقوات المسلحة للأحزاب السياسية، إلا أن قانون الخدمة العسكرية وقانون خدمة العَلَم يحظران الانتساب للأحزاب السياسية عدا حزب البعث العربي الاشتراكي (الحاكم)([17])، وهذا ما يؤدي إلى التمييز بين رفاق السلاح نتيجة اتباع العقيدة الحزبية، ومنعاً لحدوث ذلك يفترض أن يحظر الدستور بشكل واضح الانتساب للأحزاب السياسية أو النقابات أو الجمعيات كافة، وذلك من أجل تأكيد مبدأ الحياد السياسي الذي يجب أن يتمتع به الأفراد المنتسبون للقطاع الدفاعي.
سادساً: الموازنة الدفاعية: تتميز سورية بدرجة عالية من التكتم الشديد بما يخص الموازنة الدفاعية حتى أنها لا تُدرج بالموازنة العامة للدولة ويتم الاكتفاء بذكر تبويب بعنوان "الأمن القومي"، يُدرج في تبويباته الفرعية موازنة وزارة الداخلية وبعض المؤسسات الفرعية الأخرى، بينما لا يتم ذكر موازنة وزارة الدفاع أو الأجهزة الأمنية، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام الرقابة المدنية على المؤسسة العسكرية، وبالتالي انعدام الشفافية واستشراء الفساد المالي، ولئلا يتكرر ذلك ينبغي توسعة المواد المتعلقة بالموازنة وإدراج آليات تُمكن لجنة الأمن الوطني في مجلس الشعب –على الأقل– من التأكد من كون كل ما في الموازنة الدفاعية يتم كما هو مخطط له وبما يناسب سياسات الدفاع التي يتم إقرارها في مجلس الدفاع الوطني المذكور أعلاه.
سابعاً: معايير التعيين والترقية في المناصب الكبرى: ينبغي أن يحصل أصحاب المناصب الكبرى (الرفيعة) على موافقة أعضاء مجلس الشعب كشرط أساسي في تعيينهم، بالأخص مناصب وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة ووزير الداخلية، ويمكن أن يمتدّ لتسمية قادة أفرع القوات الرئيسية وبعض المناصب الحساسة في المؤسسة العسكرية،
إذ إنَّ التعيين بهذه المناصب في الوقت الحالي يتم بشكل كامل من قبل رئيس الجمهورية/القائد العام بما يصب في مصلحته هو، والتي يَفترضْ بذات الوقت أنها مصلحة البلاد.
ثامناً: الخدمة الإلزامية: لطالما كان المجندون في الخدمة الإلزامية هم القوام الرئيسي في الجيش. ويحكم قانون خدمة العَلَم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته كافة الشؤون المتعلقة بخدمة العَلَم، وينحصر دور مجلس الشعب بتعديل بعض المواد التي لا تدخل فعلياً بأنظمة الخدمة، كما أنه عاجز حتى الآن عن المطالبة بتسريح آلاف المجندين الذين يحتفظ بهم النظام ممن تجاوزت خدمتهم عدة سنوات بعد انتهاء المدة القانونية للخدمة الإلزامية.
في الواقع ينبغي أن يضطلع مجلس الشعب أو مجلس الدفاع الوطني بدور أكبر في إدارة الخدمة الإلزامية سواء من حيث تحديد مدّة الخدمة أو الإعفاء منها أو الرواتب الممنوحة، بالإضافة لموضوع الإعارة للجهات الحكومية العربية
أو الأجنبية، كما ينبغي إعادة النظر في خدمة الفلسطينيين السوريين، بالإضافة للتقليل من العبث بقانون خدمة العَلم قدر الإمكان، خصوصاً أنه يمس شريحة واسعة من أبناء الشعب السوري.
بشكل عام، تحدد الغاية من وجود الجيش بحد ذاته ما إن كان التجنيد الإلزامي سيستمر أم سيتوقف، من أجل التوجه نحو بناء جيش احترافي ومهني من المتطوعين، وذلك ضمن الشروط المطلوبة لضمان تماسك المؤسسة العسكرية ككل.
تاسعاً: المحاكم العسكرية أو الاستثنائية: لقد استُخدمت المحاكم العسكرية والاستثنائية على نطاق واسع لمحاكمة المدنيين أمامها وكانت الأداة «ذات المظهر القانوني» التي استخدمها النظام الحاكم من أجل محاكمة المعارضين له. ولم يكن قانون الطوارئ فقط الذي سمح بمثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية أو الاستثنائية، إذ لم يتوقف ذلك بإلغاء حالة الطوارئ عام 2011، بل استمر بناءً على قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية وقانون محاكم الميدان العسكرية، ولاحقاً بعد عام 2011 بقانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012 وعلى القانون رقم 22 لعام 2012 الذي أحدث محاكم استثنائية جديدة مُختصّة بالنظر في قضايا "الإرهاب".
إن المحاكم العسكرية – للمدنيين على الأقل – لا تتمتع بالضمانات القانونية لما يجب أن يكون عليه القضاء، وبالتالي يجب حظر مثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية، كما ينبغي إلغاء كافة المحاكم الاستثنائية ومحكمة الإرهاب، والاستعاضة عنها بمنظومة قضائية مستقلة تماماً مُختصة بالقضايا العسكرية، على أن تكون تبعيتها لمجلس القضاء الأعلى وليس لإدارة القضاء العسكري ووزارة الدفاع. فتبعية أية محكمة للسلطة التنفيذية ستجعل منها محكمة غير مستقلة، ما يشكل انتهاكاً آخر لمبدأ استقلال القضاء الذي يعدّ شرطاً لازماً لتحقيق الحياد وإحقاق الحق.
فضلاً عما سبق يجب أن ينص الدستور صراحة على استقلالية القضاء كمؤسسة لا بشخصيات القضاة الاعتبارية، كما يفترض منع رئيس الجمهورية من تولي منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى، وإلا فإن موضوع الاستقلالية ككل يكون قد تهدم مُسبقاً، وذلك بخلاف ما ينص عليه دستور 2012 في المادة 132 منه: "السلطة القضائية مستقلة، ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال، ويعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى." ثم يعود في المادة 133 لينص على: "يَرأس مجلس القضاء الأعلى رئيس الجمهورية، ويُبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه."
عاشراً: القرارات السيادية وتتمثل في:
بشكل عام، يمكن نقل نقاش وصلاحيات عدد من المواضيع المذكورة أعلاه إلى مجلس الدفاع الوطني بحيث تأخذ حقّها من النقاش نظراً لقلة عدد أعضاء المجلس بمقابل عدد أعضاء السلطة التشريعية، مع ذلك يجب أن تحصل قرارات مجلس الدفاع الوطني على موافقة السلطة التشريعية.
بعد إقرار الدستور الجديد من خلال رؤية وطنية شاملة والتأكيد على السيادة المدنية على القطاع الدفاعي، ينبغي الانتقال نحو عملية إصلاح قانوني لكافة القوانين التي تحكم القطاع الدفاعي والأمني في البلاد، مع التأكيد على ما ورد في الدستور من مواد والتوسع بما تقتضيه الحاجة، بالإضافة لإحداث مواد قانونية تُساهم في فرض الرقابة المدنية على مؤسسات القطاع الدفاعي، خصوصاً أن عدداً كبيراً من قوانين القطاع الدفاعي النافذة حالياً قد صدرت بمراسيم تشريعية عن رئيس الجمهورية ولم تصدر عن مجلس الشعب أساساً، وقد منحت تلك القوانين صلاحياتٍ مطلقة للقائد العام، وضيَّقت المجال أمام علاقات عسكرية مدنية متوازنة([18]).
قام مشرعو دستور 2012 وقبله دساتير البعث، بترحيل عدد كبير من القضايا الرئيسية ذات الشأن ليتم تنظيمها بقانون وبذلك سُمح لمشرعي القوانين بصياغتها بما يتوافق مع النظام الحاكم، وهو ما يُسهل سنّها وتعديلها وإلغاءها بسهولة وربما بمرسوم تشريعي لا بقانون. فيما يلي مجموعة من المراسيم التشريعية والقوانين التي ينبغي إصلاحها أو إلغاؤها بما يضمن توافقها مع البنية الدستورية([19]):
إن النقاط السابقة ما هي إلا لبِنة أولى في عملية بناء علاقات عسكرية مدنية متوازنة، من أجل المساهمة في بناء قطاع دفاعي متماسك. كما أن عملية إصلاح الدستور والبيئة القانونية الخاصة بالقطاع الدفاعي لها جانب قانوني وتشريعي عالي المستوى، وهي عملية غير مكلفة مادياً إلا أنها ستُسهم في إدارة القطاع الدفاعي بشكل جماعي، وتعمل على زيادة تنسيق عمل القطاعين المدني والعسكري بشكل متناغم، بحيث ترسم حدوداً واضحةً للعلاقات العسكرية المدنية بين الطرفين بما يُسهم برفع سوية البلاد ككل، ولكن لن يكتب لهذه العملية النجاح قبل ترسيخ مفهوم المواطنة بشكل فعلي وتكريسه لدى مختلف فئات الشعب بما فيها أفراد القطاع الدفاعي نظراً لوجود قوميات وطوائف ومذاهب مختلفة في سورية.
بالتقاطع مع نتاج المشهد السياسي في سورية واستحقاقاته فإن تحقيق ما تصبو إليه هذه الورقة مقترن بشرطين أساسيين لا بدّ من السعي لتطبيقهما، وهما:
كما تذكّر الورقة بأن عملية إصلاح وإعادة هيكلية المؤسسة العسكرية من الناحية الدستورية والقانونية لا تتوقف على الشرطين السابقين فقط بل تتعداهما بمراحل كثيرة، مع ذلك لا بدّ من السعي لتحقيقهما أولاً، وإلا فإن أي جهود للإصلاح ستكون محكومة بالفشل، لكن بطبيعة الحال يُعدّ وجود هذه الورقة بحدّ ذاتها ضرورياً لمراحل ما بعد الصراع، لا سيما بما يرتبط بدسترة عمل الجيش والأجهزة الأمنية وتشكيل مؤسسات بقوّة الدستور لضمان استمرار هذه الدسترة قانونياً وقضائياً.
بات لزاماً، وبالاستفادة من الدروس التاريخية أن ترتبط المؤسسة العسكرية بنخبة حاكمة مُنتخبة ديمقراطياً ومنبثقة عن الشعب، بحيث تكون لها السيادة المطلقة على مؤسسات الدولة وبالأخص مؤسسات القطاع الدفاعي من أجل عدم تكرار الانقلابات العسكرية السابقة والاستيلاء على السلطة بقوّة السلاح، ومن أجل الوصول لعلاقات عسكرية مدنية متوازنة لا يطغى فيها طرف على آخر، مع التركيز على جانب الرقابة المدنية على تلك المؤسسات لأنها الخطوة الأولى باتجاه بناء قطاع دفاعي مهني متماسك يُسهم في فرض السلم الأهلي، لا أن يكون هو أحد مسببات التدمير كما حصل في سورية.
يبين الجدول أدناه تاريخ إصدار الدساتير وأهم السياقات المرافقة:
ملحق 2: المواد الدستورية المتعلقة بالمؤسسة العسكرية
فيما يلي سبر للمواد الدستورية المتعلقة بالمؤسسة العسكرية في كافة الدساتير السورية([52]):
تعديل دستور 1930: الاستقلال والجلاء
على أنه يحق لرئيس الجمهورية عند الضرورة إعلان: 1) حالة الطوارئ لمدة لا تتجاوز الشهر شريطة إعلام مجلس النواب بذلك فوراً وأن يكون للمجلس وحده حق تمديده. يجري إعلان حالة الطوارئ شاملة أو موضعية في حالة خطر الحرب أو حالة الحرب أو زمن الحرب وفي حالة الاضطرابات الداخلية والكوارث العامة. يشمل إعلان حالة الطوارئ تقييد الضمانات المتصلة بحرمة الأشخاص والمساكن وبحريات الصحافة والمراسلات والاجتماع وتأليف الجمعيات أو تعليقها مؤقتاً. ولا يمكن أن تتجاوز ذلك إلى أي تدخل في الشؤون القضائية. يحدد نظام حالة الطوارئ والنتائج المترتبة عليها في قانون يقر بأكثرية النواب المطلقة. 2) إعلان التعبئة العامة أو الجزئية.
دستور 1961 المؤقت: المادة 8: أعاد العمل بدستور 1950.
دستور 1966 المؤقت([53])
في 23/2/1966 وقع انقلاب أطاح بالحكومة التي عينتها القيادة القومية، وصعد حافظ الأسد ليصبح وزيراً للدفاع. وتم إيقاف العمل بالدستور السابق بقرار القيادة القطرية رقم /1/، أما قرار القيادة القطرية رقم /2/، وهو بمثابة الدستور، فقد أعاد إقرار مبادئ القيادة القطرية في آذار/مارس 1965، حيث تم توزيع السلطة بين:
أما رئيس الدولة فهو الأمين العام للقيادة القطرية، وهو صلة الوصل بين السلطتين السياسية والإدارية.
إن قرار القيادة القطرية رقم /2/ لعام 1966 وهو بمثابة الدستور، فقد أعاد إقرار مبادئ القيادة القطرية في آذار/مارس 1965، القاضية بأن القيادة القطرية مسؤولة عن الحكومة، وأن يكون الأمين القطري رئيس الدولة، وللقيادة القطرية صلاحية تعيين رئيس الوزراء والوزراء ورئيس الأركان العامة وكبار القادة العسكريين.
دستور 1971 المؤقت: مشابه لدستور 1969 مع إدخال تعديلات عليه بقرار القيادة القطرية المؤقتة 141 بتاريخ 16/2/1971
([1]) لم يكتفِ حزب البعث العربي الاشتراكي بإجبار الجيش بالعمل على تنفيذ أهدافه ضمن إطار نظري فقط، بل قام بإسباغ عقيدته على الجيش، حيث شهدت تلك الفترة قيام الحزب بتحويل مفهوم عقيدة الجيش من المفهوم الوطني إلى المفهوم العقائدي، وحاول التخلص من كل من هو ليس بعثياً رويداً رويداً، وكان يُشار لغير الحزبيين برفقاء السلاح، في حين يُشار للبعثين برفقاء العقيدة والسلاح: للمزيد راجع: كتاب: "المؤسسة العسكرية السورية عام 2019: طائفية وميليشياوية واستثمارات أجنبية"، مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، تاريخ النشر: 1 تموز/يوليو 2019، تاريخ الوصول: 13/05/2022، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3aXu1il
([2]) يحدد دستور 2012 في المادة 105 أن "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة" في حين تعتبر كافة النصوص القانونية وكذلك تعريف وزارة الدفاع السورية للمنصب بأنه "القائد العام للجيش والقوات المسلحة".
([3]) "المرسوم التشريعي رقم 151 لعام 1949 المتضمن تشكيلات وزارة الدفاع الوطني"، وزارة الدفاع السورية، تاريخ النشر: 22 حزيران/يونيو 1949، تاريخ الوصول: 22/02/2022، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3mBZfho
([4]) بشكل عام يأتي مصطلح "الإلزامي" بمعنى أنه جاء بنص قانوني.
(5) قد يرى بعض الخبراء أن حالة الطوارئ غير ذات صلة بالمؤسسة العسكرية، مع أن من يقوم بإعلانها وإلغائها هو رئيس الجمهورية، حيث من المفترض أن يكون إعلان حالة الطوارئ في حالة حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو في حالة تعرض الأمن أو النظام العام للخطر، يضاف إلى ذلك وجود حاكم عرفي ونواب له في البلاد، بالإضافة لإحالة عدد كبير من القضايا للمحاكم العسكرية بغض النظر عن صفة الفاعلين، وبالتالي كان لزاماً أن يتم ذكر حالة الطوارئ باعتبارها حالة مرتبطة بالمؤسسة العسكرية، خصوصاً أن سورية خضعت لحالة الطوارئ لفترة طويلة. تم إعلان حالة الطوارئ في سورية بالأمر العسكري رقم /2/ وذلك في صبيحة انقلاب ضباط حزب البعث على السلطة في 8 آذار/مارس 1963، واستمرت حتى إنهاء العمل بها بتاريخ 21 نيسان/ أبريل 2011 بعد انطلاق الثورة السورية بأكثر من شهر، أي أن العمل بحالة الطوارئ استمر لأكثر من 48 سنة. هذا وقد تمّت الاستعاضة عن حالة الطوارئ بقانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012 الذي حلّ عملياً محل إعلان حالة الطوارئ من حيث الوظيفة القمعية. للمزيد راجع: محسن المصطفى: "أبرز الأوامر العسكرية مع "انقلاب 8 أذار" وأثرها في مِحَنِ سورية الحالية"، السورية نت، تاريخ النشر: 8 آذار/مارس 2020، تاريخ الوصول: 17/11/2021، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3zub8gZ
([6]) إن المعاهدات الدولية قريبة من حالة السلم الواردة في الفقرة السابقة، ولا شك بأن للمؤسسة العسكرية دوراً في المعاهدات المتعلقة بأمن الدولة، هو ما استدعى ذكر المعاهدات ضمن الأمور المتعلقة بالمؤسسة العسكرية في الدستور.
([7]) "المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2003، قانون الخدمة العسكرية"، مجلس الشعب، تاريخ النشر: 21 نيسان/أبريل 2003، تاريخ الوصول: 14/01/2022، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3mAsuRH
([8])"دستور الجمهورية العربية السورية"، مجلس الشعب، تاريخ النشر: 27 شباط/فبراير 2012، تاريخ الوصول: 14/01/2022، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3aLbNjM
([9]) تحدد وزارة الدفاع السورية مهام الجيش والقوات المسلحة بعدة نقاط منها: (6) - تأمين الجبهة الداخلية والشرعية الدستورية للدولة. أي أن الجيش سمح لنفسه بالتدخل داخلياً بحجة تأمين الشرعية الدستورية للدولة على الرغم من أن هذا الهدف لم يرد بأي من الدساتير السورية من قبل. للمزيد راجع: موقع وزارة الدفاع السورية: https://bit.ly/3xG4FOR
([10]) محسن المصطفى: "سلسلة القيادة والأوامر في الجيش والقوات المسلحة"، مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، تاريخ النشر: 19 آب/أغسطس 2021، تاريخ الوصول: 14/01/2022، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3mu5KUr
([11]) ساشا العلو: "وزارة الداخليّة في سورية... الواقع وضرورات الإصلاح"، مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، تاريخ النشر: 22 كانون الثاني/يناير 2019، تاريخ الوصول: 14/01/2022، رابط إلكتروني: http://bit.ly/33KksuJ
([12]) "المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2003، قانون الخدمة العسكرية"، انظر المادة 2، مصدر سابق.
([13]) "القانون رقم 5 لعام 2014 قانون الانتخابات العامة"، مجلس الشعب، تاريخ النشر: 24 آذار/مارس 2014، تاريخ الوصول: 14/01/2022، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3zLGMqD
([14]) "القانون رقم 8 لعام 2016 تعديل قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014"، مجلس الشعب، تاريخ النشر: 23 شباط/فبراير 2016، تاريخ الوصول: 14/01/2022، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3QiqsU6
([15]) "القائد العام للجيش والقوات المسلحة"، وزارة الدفاع السورية، تاريخ الوصول: 14/1/2022، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3MGfkgG
([16]) يمكن السماح لاحقاً بمنح العسكريين حق الانتخاب في انتخابات مجلس الشعب والإدارة المحلية بعد تحقيق شرط الحياد السياسي على أفراد القطاع الدفاعي.
([17]) "المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2003 قانون الخدمة العسكرية"، انظر المادة 134، مصدر سابق.
([18]) محسن المصطفى: "ديكتاتور سوريا القانوني"، منتدى الشرق للأبحاث الاستراتيجية، تاريخ النشر: 9 كانون الأول/ديسمبر 2021، تاريخ الوصول: 14/01/2022، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3MGfxR0
([19]) إن هذه الفقرة مبنية على إحدى فقرات كتاب التغير الأمني في سورية بعد أن تم إدراج المزيد من القوانين المتعلقة بالمؤسسة العسكرية ككل. معن طلاع وآخرين: "التغيير الأمني في سورية"، مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، تاريخ النشر: 23 تشرين الأول/أكتوبر 2017، تاريخ الوصول: 16/01/2022، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3Hbf4Fa
([20]) "قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية"، مجلس الشعب، تاريخ النشر: 13 آذار/مارس 1950، تاريخ الوصول: 13/05/2022، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3aGheAx
([21]) "قانون الطوارئ 1962"، الجزيرة نت، تاريخ النشر: 11 آب/أغسطس 2011، تاريخ الوصول: 13/05/2022، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3MFH3Og
([22]) "التغيير الأمني في سورية"، مصدر سابق.
([23]) " قانون حماية الثورة"، مجلس الشعب، اللجنة السورية لحقوق الإنسان، تاريخ النشر: 6 شباط/فبراير 2004، تاريخ الوصول: 13/05/2022، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3mz3dHp
([24]) "التغيير الأمني في سورية"، مصدر سابق.
([25]) "نصوص ومواد قانون إحداث محاكم الميدان العسكرية السوري"، محاماة نت، تاريخ النشر: 23 شباط/فبراير 2017، تاريخ الوصول: 16/05/2022، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3QaCX3Q
([26]) "التغيير الأمني في سورية"، مصدر سابق.
([27]) "التغيير الأمني في سورية"، مصدر سابق.
([28]) "التغيير الأمني في سورية"، مصدر سابق.
([29]) "القانون 49 لعام 1980"، مجلس الشعب، تاريخ النشر: 8 تموز/يوليو 1980، تاريخ الوصول: 16/05/2022، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3trmpuw
([30]) "التغيير الأمني في سورية"، مصدر سابق.
([31]) "المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2003"، مجلس الشعب، تاريخ النشر: 13 نيسان/أبريل 2003، تاريخ الوصول: 16/05/2022، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3NErHLm
([32]) "المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2003"، مصدر سابق.
([33]) "المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007"، مجلس الشعب، تاريخ النشر: 12 أيار/مايو 2007، تاريخ الوصول: 16/05/2022، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3zCHiqu
([34]) "المرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2008"، مجلس الشعب، تاريخ النشر: 30 أيلول/سبتمبر 2008، تاريخ الوصول: 16/05/2022، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3HaPwIa
([35]) "المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2011"، مجلس الشعب، تاريخ النشر: 21 نيسان/أبريل 2011، تاريخ الوصول: 16/05/2022، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3MFHAje
([36]) "المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2011"، مجلس الشعب، تاريخ النشر: 21 نيسان/أبريل 2011، تاريخ الوصول: 16/05/2022، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3mDfOJG
([37]) "المرسوم التشريعي رقم 100 لعام 2011"، مجلس الشعب، تاريخ النشر: 3 آب/أغسطس 2011، تاريخ الوصول: 16/05/2022، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3MzP5Z3
([38]) "المرسوم التشريعي رقم 104 لعام 2011"، مجلس الشعب، تاريخ النشر: 21 آب/أغسطس 2011، تاريخ الوصول: 16/05/2022، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3aLGaXc
([39]) "المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2012"، مجلس الشعب، تاريخ النشر: 2 كانون الثاني/يناير 2012، تاريخ الوصول: 16/05/2022، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3HbGv1G
([40]) "المرسوم التشريعي رقم 2 لعام 2012"، مجلس الشعب، تاريخ النشر: 2 كانون الثاني/يناير 2012، تاريخ الوصول: 16/05/2022، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3xEecps
([41]) "القانون رقم 19 لعام 2012"، مجلس الشعب، تاريخ النشر: 2 تموز/يوليو 2012، تاريخ الوصول: 16/05/2022، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3Hd5W2X
([42]) "القانون رقم 20 لعام 2012"، مجلس الشعب، تاريخ النشر: 2 تموز/يوليو 2012، تاريخ الوصول: 16/05/2022، رابط إلكتروني: https://bit.ly/39jhV2o
([43]) "القانون رقم 22 لعام 2012"، مجلس الشعب، تاريخ النشر: 26 تموز/يوليو 2012، تاريخ الوصول: 16/05/2022، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3xFQx8i
([44]) "المرسوم التشريعي رقم 63 لعام 2012"، مجلس الشعب، تاريخ النشر: 16 أيلول/سبتمبر 2012، تاريخ الوصول: 16/05/2022، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3Plv1MJ
(45) "المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2013"، مجلس الشعب، تاريخ النشر: 5 آب/أغسطس 2013، تاريخ الوصول: 16/05/2022، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3Po8aQI
([46]) "القانون رقم 5 لعام 2014"، مجلس الشعب، تاريخ النشر: 24 آذار/مارس 2014، تاريخ الوصول: 16/05/2022، رابط إلكتروني: https://bit.ly/38w6FiL
([47]) "القانون رقم 7 لعام 2014"، مجلس الشعب، تاريخ النشر: 16 نيسان/أبريل 2014، تاريخ الوصول: 16/05/2022، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3wgoZW4
([48]) "النظام الداخلي لمجلس الشعب"، مجلس الشعب، تاريخ النشر: 30 تموز/يوليو 2017، تاريخ الوصول: 16/05/2022، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3NidG5o
([49]) بعض المراسيم والقوانين قد تكون جيدة من الناحية القانونية، لكن تجيير استخدامها من أجل قمع الثورة السورية هو ما استدعى ذكرها، وذلك من أجل إعادة النظر بما ترتب بناءً على هذه المراسيم والقوانين بأثر رجعي.
([50]) إن الممارسة الطائفية المتعلقة بعمليات الانتساب والترقية غير مُنظمة دستورياً أو قانونياً، ولكنها مُنظمة بحسب العرف والتكوين الاجتماعي الموجود في الجيش والقوات المسلحة، للمزيد راجع، محسن المصطفى: "إخوة السلاح"، مركز مالكوم كير – كارنيغي للشرق الأوسط، تاريخ النشر: 15 أيار/مايو 2020، تاريخ الوصول: 17/11/2021، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3DpZanP
([51]) "المؤسسة العسكرية السورية عام 2019: طائفية وميليشياوية واستثمارات أجنبية"، مصدر سابق.
([52]) تم تجميع المواد الدستورية المتعلقة بالمؤسسة العسكرية عبر استخراجها من كتاب: مازن يوسف صباغ، "سجل الدستور السوري"، دار الشرق للطباعة والنشر، الطبعة الأولى 2010، دمشق/سورية.
([53]) "الدساتير المتعاقبة في سورية... تحليل ومقارنة"، IDRAK إدراك للدراسات والاستشارات، تاريخ النشر:1 آب/أغسطس 2017، تاريخ الوصول: 24/02/2022، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3C1pu7V
لا تزال الأسئلة المتعلقة بقطاعي الأمن والدفاع في سورية من أكثر الأسئلة أهمية، وازدادت أهميتها بعد الحراك الثوري، لأن غايات الإصلاح كانت مطلباً رئيسياً في هذا الحراك، كما أنها شهدت وما تزال تحولات عميقة أثرت على بنيتها ووظيفتها، فمن جهة أولى ما تزال معظم هذه الأسئلة دون إجابات معرفية كافية، بحكم أن عملية البحث في هذا المضمار هي عملية "مناهضة للأمن والدفاع" وفق أعراف الأجهزة الأمنية، ومن جهة ثانية فإن مكامن الخلل التي تستوجب تسليط الضوء عليها كثيرة وقديمة، وقد تراكم فوقها العديد من السياسات والممارسات التي حولت الخلل إلى معضلة صعبة الحل، ومن جهة ثالثة فإن واقع المؤسسة العسكرية الراهن يفرض أسئلة تتعلق بطبيعة وجود هذه المؤسسة ومآلها، خاصة في ظل ما تشهده من تحولات وتبدلات عميقة في تكوينها الاجتماعي ومراكز القوة والفاعلين الرئيسيين فيها. تبرز الضرورة البحثية لإعادة تعريف هذه المؤسسة في ضوء ما أحدثته تلك التحولات، وبيان أثرها على عملية إعادة التشكل الآخذة بالتبلور، تلك العملية التي تخضع لعدة بوصلات متضاربة ويغيب عنها البعد الوطني.
سيبقى تساؤل حول دور الجيش وأثره في التفاعلات والتحولات المحلية وعلى حركية التحول الديمقراطي سؤالاً مركزياً يواجه عملية إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية السورية، فالخلل البنائي والوظيفي والتشوه الهوياتي الذي اعترى هذه المؤسسة دفعها باستمرار للتدخل في الحياة الاجتماعية والسياسية وفق منطوقٍ يخدُم ويُغذّي فلسفة الفئة الحاكمة. فالعبث العقائدي والتنظيمي والوظيفي بمؤسسات الأمن والدفاع حوَّلها لمؤسسة شديدة الاغتراب عن المجتمع السوري، وفاقدة لمفهوم الحياد السياسي، وقوة مصطفة سياسياً لصالح النظام. والتحدي الأبرز أمام هذه العملية ليس فقط ما هو مرتبط تقنياً ببرامج SSR, DDR وإنما ما هو أيضاً متسق مع الظرف السوري كحزبوية الجيش وعقيدته، وانعدام الأطر المقوننة للعلاقات المدنية العسكرية.
واستكمالاً لمخرجات المشروع البحثي الذي أطلقه مركز عمران للدراسات الاستراتيجية عام 2018 حول تحولات المؤسسة العسكرية السورية وتحدي التغيير وإعادة التشكل، يواصل المركز اهتماماته البحثية في هذا المجال في عام 2019، مركِّزاً على أسئلة الواقع الراهن وما تستوجبه من تفكيك عدة إشكاليات بحثية، تتعلق بالبُنية التنظمية وطبيعة التشكل الشبكي الذي تشهده هذه البنية، وقد أطلق المركز مشروعه البحثي الثاني في هذا المضمار حول "المؤسسة العسكرية السورية في عام 2019: طائفية وميليشاوية واستثمارات أجنبية"، وأنجز جملة من المخرجات البحثية والتي نجمعها في هذا الكتيب كما هو مبين أدناه:
واعتمدت هذه المخرجات البحثية على خمسة جلسات تركيز عُقدت مع مجموعة من الضباط المنشقِّين من مختلف الاختصاصات في عدة مدن جنوب تركيا لمناقشة محورين رئيسين، الأول: ماذا بقي من الجيش؟ والثاني: التطييف وآلياته في الجيش. كما تم إجراء عشرات المقابلات الشخصية مع عدة ضباط منشقِّين.
للمزيد عن الكتاب:
النسخة العربية: http://bit.ly/2LvSWum
النسخة الإنكليزية: http://bit.ly/2XiPeGZ
انطلاقاً من ضرورة إعادة تعريف أدوار المؤسسة العسكرية في سورية في ظلّ التحولات العميقة التي يشهدها مفهوم الدولة الوطنية، وما تستوجبه من تفكيك بحثي لوظيفة وبنية الجيش في سورية، وهويته العقائدية والتفسيرات الرئيسية التي أدت إلى تدخلات الجيش )كقوة المركزية والتنظيمية( في الحياة الاجتماعية والسياسية وفق فلسفة الفئة الحاكمة. ومنطوقٍ يخدُم ويُغذي السلطة، أطلق مركز عمران للدراسات الاستراتيجية مشروعه البحثي حول تحولات المؤسسة العسكرية السورية وتحدي التغيير وإعادة التشكل، وأنجز جملة من المخرجات البحثية والتي نجمعها في هذا الكتيب كما هو مبين أدناه:
وتبحث تلك المخرجات في مؤشرات عدم الاستقرار بخارطة الفواعل العسكرية وقياس أثره على "مركزية وظيفة الدفاع والامن"، والشكل النهائي لمراكز القوة في الجيش بعد عمليات الدمج المحتملة. كما تركز على العلاقة المؤثرة ما بين المشهد العسكري والمشهد السياسي، بمعنى التعرف إلى ماهية رؤى الفواعل العسكرية على مداخل الإصلاح ومستوياتها أو على القدرة على انتزاع صلاحيات لا مركزية "مقوننة"، والعكس صحيح، تبيان تطورات المشهد السياسي وتبدلات محددات الحليف والداعم الإقليمي والدولي وما يؤثره على خيارات الفاعل العسكري الذي تقل خياراته أمام هذه التبدلات.
كما تم استعراض أهم التحولات التاريخية التي طرأت على الجيش، لتشكيل فمهاً متأصلاً حول طبيعة الخلل البنيوي ومسبباته، بالإضافة إلى الوقوف على أهم القوانين والتشريعات الناظمة لعمل المؤسسة العسكرية وتحديدها ومتابعة مسارها وتعديلاتها منذ صدورها حتى آخر تعديل لها، وكيفية قيام "القيادة العسكرية" بتوظيف هذه القوانين بعد بدء الثورة السورية في استمالة عناصر الجيش من كافة الفئات للاستمرار بحالة الولاء المطلق لتلك القيادة.
كما تحاول هذه المخرجات أن تجيب عن عدة تساؤلات مركزية: هل المؤسسة العسكرية بواقعها الراهن تمتلك شروط الفاعلية والوطنية، وتمتلك القدرة والكفاءة لحماية مخرجات العملية السياسية وتوفير الاستقرار؟ وهو ما استدعى بداية إدراك تموضع (سياسة الإصلاح) في حركية الجيش الراهنة والمستقبلية، ثم تلمس مدى توفر عناصر التماسك والاستقرار البنيوي فيه بعد التحولات العميقة التي شهدتها خلال سني الصراع؟ ثم الانتقال إلى وضع ملمح (تصور أولي) لأطر عمليات التغيير ليغدو مستقبل هذه المؤسسة دافعاً للتماسك والحياد السياسي، وأن تكون مصدراً رئيساً لتحقيق وتوليد الاستقرار في سورية.
ويلفت النظر إلى أن المركز سيعمل على إنجاز سلسلة مخرجات بحثية حول هذا الإطار، كمرحلة ثانية للمشروع، مستفيداً من نتاج وملاحظات ورشته التي عقدها في إسطنبول في تاريخ 25/تشرين الأول/2018، ليركز على القضايا التالية:
لقراءة الكتاب كاملاً انقر هنا
حول مشروعه البحثي "إصلاح القطاع العسكري في مرحلة ما بعد الصراع في سورية" عقد مركز عمران للدارسات الاستراتيجية بالتعاون مع مركز كارنيغي وبدعم من الاتحاد الأوروبي وألمانيا كجزء من مبادرة دعم عملية السلام السورية (SPPSI) ورشة عمل لعدد من الخبراء والفاعلين المحليين في الشأن العسكري في إستنبول يوم الخميس 25 تشرين الأول/أكتوبر 2018؛
هدفت الورشة إلى عرض ومراجعة وتحليل نتائج ثلاث أوراق بحثية أعدها مركز عمران ضمن خطة المشروع البحثي؛ حيث افتتحت الورشة بعرض لفكرة المشروع البحثي الهادف لتفكيك مجموعة من الإشكالات المتعلقة بالمؤسسة العسكرية السورية، ويرمي لبلورة السياسات والبرامج التي تعزز من اتساق بنية ووظيفة هذه المؤسسة مع المتطلبات الوطنية والأولويات الأمنية والعسكرية المحلية بما في ذلك قوننة العلاقات المدنية العسكرية؛
جاءت الورشة على ثلاث جلسات استعرض فيها الباحثون الأوراق التالية:
تلت العروض جلسات نقاش مفتوحة ساهمت بتعزيز وجهات النظر والتأكيد على أهمية استدراك بعض الأمور التي من شأنها أن تساهم في إصلاح هذا القطاع، واختتم اللقاء بجلسة توصيات ونتائج عامة.
حضر اللقاء 37 شخص من عدة دول عربية وأوربية، اختلفت تخصصاتهم حسب القطاعات ذات الصلة بالمشروع من عسكريين وقانونيين وباحثين وخبراء.